تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
الحكم ولا هي موضوع ذو حكم، ومنها ان ظاهر الخبر جعل ورود النهى غاية رافعة للإباحة الظاهرية المفروضة، ومقتضى فرض عدم الحرمة الابقاء، هو فرض عدم الحرمة حدوثا ومقتضاه عدم الشك في الحلية والحرمة من أول الأمر، فلا معنى لجعل الإباحة الظاهرية، وليست الغاية غاية للإباحة الانشائية حتى يقال إنه يحتمل في فرض فعلية الشك صدور النهى واقعا بل غاية لحقيقة الإباحة الفعلية بفعلية موضوعها وهو المشكوك، وحيث إن المفروض صدور النهى بقاءا في مورد هذه الإباحة الفعلية فلذا يرد المحذور المزبور.
أقول: في كلامه مواقع للنظر " منها " ما افاده في امتناع الأول من أن الإباحة الواقعية ناشئة من لا اقتضاء الموضوع فلا يعقل ورود النهى على نفس الموضوع ففيه ان اللا قتضاء والاقتضاء لو كانا راجعين إلى نفس الموضوع لكان لما ذكره وجه، الا ان الأحكام الشرعية وإن كانت مجعولة عن مصالح ومفاسد، لكن لا يلزم أن يكون تلك المصالح أو المفاسد في نفس الموضوعات حتى يكون الاقتضاء واللا اقتضاء راجعا إليه بل الجهات الخارجية مؤثرة في جعل الاحكام بلا ريب، وأوضح شاهد على ذلك هو نجاسة الكفار والمشركين فان جعل النجاسة عليهم ليس لأجل وجود قذارة أو كثافة في أبدانهم كما في سائر الأعيان النجسة بل الملاك لهذا الجعل، الجهات السياسية، فان نظر المشرع تحفظ المسلمين عن مخالطة الكفار والمعاشرة معهم، حتى تصون بذلك أخلاقهم وآدابهم ونواميسهم، فلأجل هذه الأمنية حكم على نجاستهم، (فح) فمن الممكن أن يكون الموضوع مقتضيا للحرمة، لكن الموانع منعت عن جعلها، أو المصالح السياسية اقتضت جعل الإباحة الواقعية، فلو كان الشارع حاكما بحلية الخمر في دور الضعف وإن كان تراها ذات مفسدة مقتضية للتحريم وجعل الحرمة، لكان أشبه شئ بالمقام.
و (منها) انه يمكن جعل ورود النهى تحديدا للموضوع بكلا الوجهين من المعرفية والشرطية بلا محذور. اما الأول، فلان ما هو كالبديهي انما هو الإباحة بمعنى اللا حرجي قبال الحظر واما الإباحة الواقعية المجعولة الشرعية فليس كذلك لأنها
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377