تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
ادعائين، الأولى. دعوى ان رفع هذا البعض رفع لجميع آثاره وخواصه الثانية:
دعوى ان رفع جميع الآثار وخلو الموضوع عن كل اثر مساوق لرفع نفس الموضوع، وهذا بخلاف ما لو قلنا إن المرفوع وهو عامة الآثار فإنه لا يحتاج الا إلى الدعوى الثانية فقط هذا مع أن اطلاق الدليل أيضا يقتضى رفع الموضوع بجميع آثاره لا يقال: إن الدعوى الأولى مما لا خلاف فيه ولا اشكال، فان لهذه العناوين آثار غير شرعية فهي غير مرفوعة جدا فلابد من دعوى ان الآثار غير الشرعية في حكم العدم، أو ان الآثار الشرعية جميع الآثار، وأي فرق بين ان يقال إن هذا الأثر الشرعي جميع الآثار الشرعية، أو ان الآثار الشرعية تمام الآثار، لأنا نقول لا حاجة إلى هذه الدعوى بعدما كان الرفع في محيط التشريع، فان وظيفة الشارع رفع أو وضع ما هو بيده واما الخارج عن يده فليس له بالنسبة إليهما شأن، فالآثار التكوينية مغفول عنها فلا يحتاج إلى الدعوى.
لا يقال: إن المرفوع بالحديث عند طرو الخطاء والنسيان الآثار المترتبة على ذات المعنونات واما الآثار المترتبة على نفس الخطاء والنسيان فغير مرفوع قطعا فعلى هذا يحتاج إلى الدعوى الأولى.
لأنا نقول إن المرفوع انما هو آثار الخطاء والنسيان المأخوذين طريقا إلى متعلقاتهما وعنوانا ومرآتا إلى معنونهما، فإنه المتبادر من الحديث عند الالقاء، فعلى هذا فالآثار المترتبة على نفس الخطاء والنسيان على نحو الموضوعية، مغفولة عنها، فلا يحتاج إلى الدعوى، وان شئت قلت: ان العرف لا يفهم من رفعهما الا رفع آثار ما أخطأ ونسي كما هو المتبادر إذا قيل جهالاتهم معفوة، ويدل على ذلك تعبير الامام في صحيحة البزنطي حيث نقل الحديث بلفظ: " ما أخطأوا " فظهر عدم شمول الحديث للآثار المترتبة على نفس العناوين وعدم لزوم التفكيك بين فقرات الحديث، فان أكثر العناوين المذكورة في الحديث مأخوذ على نحو الطريقية خصوصا فيما نسب فيه الرفع إلى الموصول، فيكون ذلك قرينة على انتقال الذهن عند استماع اسناد الرفع إليها إلى رفع آثار معنوناتها لا غير.
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: النسيان (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377