ادعائين، الأولى. دعوى ان رفع هذا البعض رفع لجميع آثاره وخواصه الثانية:
دعوى ان رفع جميع الآثار وخلو الموضوع عن كل اثر مساوق لرفع نفس الموضوع، وهذا بخلاف ما لو قلنا إن المرفوع وهو عامة الآثار فإنه لا يحتاج الا إلى الدعوى الثانية فقط هذا مع أن اطلاق الدليل أيضا يقتضى رفع الموضوع بجميع آثاره لا يقال: إن الدعوى الأولى مما لا خلاف فيه ولا اشكال، فان لهذه العناوين آثار غير شرعية فهي غير مرفوعة جدا فلابد من دعوى ان الآثار غير الشرعية في حكم العدم، أو ان الآثار الشرعية جميع الآثار، وأي فرق بين ان يقال إن هذا الأثر الشرعي جميع الآثار الشرعية، أو ان الآثار الشرعية تمام الآثار، لأنا نقول لا حاجة إلى هذه الدعوى بعدما كان الرفع في محيط التشريع، فان وظيفة الشارع رفع أو وضع ما هو بيده واما الخارج عن يده فليس له بالنسبة إليهما شأن، فالآثار التكوينية مغفول عنها فلا يحتاج إلى الدعوى.
لا يقال: إن المرفوع بالحديث عند طرو الخطاء والنسيان الآثار المترتبة على ذات المعنونات واما الآثار المترتبة على نفس الخطاء والنسيان فغير مرفوع قطعا فعلى هذا يحتاج إلى الدعوى الأولى.
لأنا نقول إن المرفوع انما هو آثار الخطاء والنسيان المأخوذين طريقا إلى متعلقاتهما وعنوانا ومرآتا إلى معنونهما، فإنه المتبادر من الحديث عند الالقاء، فعلى هذا فالآثار المترتبة على نفس الخطاء والنسيان على نحو الموضوعية، مغفولة عنها، فلا يحتاج إلى الدعوى، وان شئت قلت: ان العرف لا يفهم من رفعهما الا رفع آثار ما أخطأ ونسي كما هو المتبادر إذا قيل جهالاتهم معفوة، ويدل على ذلك تعبير الامام في صحيحة البزنطي حيث نقل الحديث بلفظ: " ما أخطأوا " فظهر عدم شمول الحديث للآثار المترتبة على نفس العناوين وعدم لزوم التفكيك بين فقرات الحديث، فان أكثر العناوين المذكورة في الحديث مأخوذ على نحو الطريقية خصوصا فيما نسب فيه الرفع إلى الموصول، فيكون ذلك قرينة على انتقال الذهن عند استماع اسناد الرفع إليها إلى رفع آثار معنوناتها لا غير.