بارتفاع الاستقلال أو الانحصار ولا يعقل حفظ العلم الثاني الا بحفظ العلم الأول على حاله فكيف يمكن أن يكون رافعا له، (وبالجملة) قد سبق في باب مقدمة الواجب ان الانحلال أينما كان يتقوم بالعلم التفضيلي بأحد الأطراف والشك في الاخر كما في الأقل والأكثر و فيما نحن فيه لا يكون كذلك لان العلم الاجمالي محفوظ ومنه يتولد علم تفصيلي آخر و وفي مثله يكون الانحلال محالا فيجب الرجوع إلى قواعد آخر (فان قلت) ان الذي يفك به العقدة هو انه لابد من رفع اليد بمقدار يرفع المعارضة وهو خصوص الانحصار لا العلية والسرفية هو ان الموجب لوقوع المعارضة انما هو ظهور كل من القضيتين في المفهوم، وبما ان نسبة كل من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الأخرى نسبة الخاص إلى العام فلابد من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة واما رفع اليد عن الاطلاق المفيد للعلية فهو وإن كان موجبا لرفع الانحصار الا انه بلا موجب (قلت) مرجع ما ذكرت إلى تقديم رجوع القيد إلى الاطلاق المفيد للانحصار لا المفيد للاستقلال وهو أول الكلام ضرورة دوران الامر بين رجوع القيد كخفاء الجدران مثلا إلى الاطلاق من حيث الاستقلال حتى يصير الموضوع للحكم بالقصر مجموع خفاء الاذان والجدران أو إلى الاطلاق من حيث الانحصار حتى يكون الموضوع متعددا، خفاء الاذان مستقلا وخفاء الجدران كذلك ومع هذا العلم الاجمالي يقع التعارض بين أصالتي الاطلاق في كل قضية منهما لا في قضيتين ولا رافع للتعارض ولا ترجيح في البين (وما ذكرنا) هو حال الدليلين كل مع صاحبه فهل يدلان على عدم مدخلية شئ آخر شريكا معهما أو عديلا لهما، الظاهر ذلك لو قلنا إن الدلالة على الانحصار والاستقلال بالاطلاق، للزوم رفع اليد عن الاطلاق بمقدار الدليل على القيد بخلاف ما لو قلنا إنها بالوضع أو الانصراف لعدم الدليل على عدم المدخلية بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي أو الانصرافي في تداخل الأسباب والمسببات (الثالث) إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشرط أو يكتفى باتيانه دفعة واحدة، وقبل الخوض تقدم مقدمات (الأولى) ان محط البحث ما إذا فرغنا عن تأثير كل واحد من الشروط مستقلا في البعث نحو الجزاء لو لم يكن معه غيره، ولكن نشك في حال اجتماعهما في التداخل وعدمه وهذا
(٣٤٧)