به الحكم بلا خصوصية للحكم المنشأ، فيشبه الجمل الاخبارية في عموم المجعول وبعبارة أوضح ان ظاهر القضايا بدءا وإن كان تعليق الوجوب على الشرط لكن حكم العقل والعقلاء في مثل تلك القضايا ان لطبيعة مادة الجزاء مناسبة للشرط تكون سببا لتعلق الهيئة بها، فيكون الايجاب المتعلق بالمادة في الجزاء متفرعا على التناسب الحاصل بينهما فإذا قال إن أكرمك زيد أكرمه يفهم العرف والعقلاء منه ان التناسب الواقعي بين الاكرامين دعى المولى لإيجابه عند تحققه والا كان التفرع لغوا، (و ح) إذا فرض دلالة الإرادة على انحصار العلة تدل على أن التناسب بينهما يكون بنحو العلية المنحصرة ففي الحقيقة يكون التناسب موجودا بين طبيعة ما يتلوا أداة الشرط ومادة الهيئة فإذا دلت الأداة على الانحصار يتم الدلالة على المفهوم وإن كان مفادها جزئيا، وبعبارة أخرى ان الهيئة وإن كانت دالة على البعث الجزئي لكن التناسب بين الحكم والموضوع يوجب الغاء الخصوصية عرفا، ويجعل الشرط علة منحصرة لنفس الوجوب وطبيعيه، فبانتفائه ينتفى طبيعي الوجوب وسنخه، وبما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الأكابر (أدام الله اظلاله) من انا لا نتعقل لسنخ الحكم وجها معقولا لوضوح ان المعلق في قولك ان جائك زيد فأكرمه، هو الوجوب المحمول على اكرامه، والتعليق يدل على انتفاء نفس المعلق عند انتفاء المعلق عليه، فما فرضته سنخا، إن كان متحدا مع هذا المعلق موضوعا ومحمولا فهو شخصه لا سنخه، إذ لا تكرر في وجوب اكرام زيد، وإن كان مختلفا معه في الموضوع كاكرام عمرو، أو محمولا كاستحباب اكرام زيد، فلا معنى للنزاع (انتهى) ووجه الضعف ظاهر فلا نطيل المقام الثاني إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما في إذا خفى الاذان فقصر، وإذا خفى الجدران فقصر، فبناء على ظهور الشرطية في المفهوم يقع التعارض بينهما اجمالا فهل التعارض بين المنطوقين أدلا وبالذات أو بين مفهوم كل منهما ومنطوق الاخر، الظاهر هو الأول على جميع المباني في استفادة المفهوم اما على القول بان المتبادر هو العلة المنحصرة فلان حصر العلية في شئ ينافي اثباتها لشئ آخر فضلا عن حصرها فيه ضرورة حصول التنافي بين قوله (العلة المنحصرة للقصر خفاء الاذان) وقوله (العلة المنحصرة له خفاء الجدران) وهكذا على القول بأنها منصرفة إلى المنحصرة فالتعارضين يقع بين الانصرافين الواقعين في أدوات الشرط، وكذا على القول بان الانحصار مقتضى الاطلاق لوقوع التعارض بين أصالتي الاطلاق
(٣٤٥)