الأداة الا بنحو من العناية ومن الوجوه المستدل بها دعوى تبادر العلة المنحصرة من القضية أو انصرافها إليها، واثباته على المدعى مع شيوع الاستعمال في غيرها بلا عناية وما ربما يدعى من الأكملية فهو كما ترى (ومنها) التمسك بالاطلاق أداة الشرط لاثبات الانحصار كالتمسك باطلاق الامر لاثبات كونه نفسيا تعيينيا وما ربما يورد عليه من أن الاطلاق فرع التقييد ومعاني أدوات الشرط آليات لا تقبل التقييد فكيف يؤخذ باطلاقها، فمدفوع بما مر من أن التقييد يمكن أن يكون بلحاظ ثان وتقدم الوجوه الأخر في ذلك فراجع (نعم) الاشكال كله في أصل الاستدلال لما عرفت في باب الأوامر من أن الأقسام كلها تتميز عن المقسم بقيود خارجة منه والالزام أن يكون القسم عين المقسم وهو باطل، فالاطلاق لا يثبت نفيسة الامر ولا غيريته بل كل منهما متميز عن نفس الطلب بقيد خاص، فلا يعقل أن يكون عدم بيان قيد، مثبتا لقيد آخر، فالحكم في المقيس عليه باطل فكيف المقيس لان الترتب العلى ينقسم إلى قسمين انحصاري وغير انحصاري فكل واحد مشتمل على خصوصية زائدة على مقسمه فلا معنى لاثبات أحدهما يعدم البيان، على أن القياس مع الفارق يعلم ذلك بالتأمل و (منها) التمسك باطلاق الشرط حيث إنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه أو سبقه الاخر لما اثر وحده، وقضية اطلاقه أو يؤثر كذلك مطلقا (وفيه) ان معنى الاطلاق ليس ان الشرط مؤثر سواء قارنه الاخر أم سبقه أم لحقه أو ان ذلك مؤثر وحده بل لا يفيد الاطلاق أي عدم ذكر القيد في مقام البيان الا كون الشئ تمام الموضوع للحكم وانه لو كان شئ آخر دخيلا كان عليه البيان واما لزوم بيان ما هو قرين لهذا الموضوع في تعلق الحكم فلم يدل عليه دليل لعدم لزوم نقض الغرض وما ذكر في الاستدلال من أنه لو لم يكن بمنحصر لزم تقييده فلم يعلم له وجه صالح وان شئت قلت إن الاطلاق في مقابل التقييد، وكون شئ آخر موضوعا للحكم أيضا لا يوجب تقييدا في الموضوع بوجه، واما قضية الاستناد الفعلي بالموضوع مع عدم قرين له قبله وبعده فهو شئ غير راجع إلى الاطلاق والتقييد، فان الاستناد واللا استناد في الوجود الخارجي بالنسبة إلى المقارنات الخارجية غير
(٣٤٢)