متعلقا للنهي في الشريعة حتى يبحث عنه وإن كان التسبب منهيا عنه أحيانا بل مورد النظر هو المعاملات العقلائية المعتد بها لولا نهى الشارع عنها وبذلك يظهر النظر فيما افاده بعض الأعيان في تعليقته من سقوط قولهما على جميع التقادير لان ذات العقد الانشائي غير ملازم للصحة، فمقدوريته لذاته لا ربط له بمقدوريته من حيث هو مؤثر فعلى، وإيجاد الملكية عين وجودها حقيقة، وغيرها اعتبارا والنهى عنه وان دل عقلا على مقدوريته لكن لا يتصف هو بالصحة لان الاتصاف إن كان بلحاظ حصول الملكية فهي ليست اثرا له لان الشئ ليس اثرا لنفسه وإن كان بلحاظ الأحكام المترتبة على الملكية المعبر عنها بآثارها فنسبتها إليها نسبة الحكم إلى موضوعه لا المسبب إلى سببه ليتصف بلحاظه بالصحة (انتهى ملخصا) و (فيه) ان محط نظرهما انما هو المعاملة العقلائية أعني العقد المتوقع منه ترتب الأثر والمسبب عليه، لولا نهى الشارع عنه فلا يرد اشكاله عليهما ولو سلم تعلقه بايجاد الملكية لكن كون الايجادا مهنيا عنه يكشف عن تعلق القدرة عليه كما اعترف به وهو كاشف عن صحة المعاملة ونفوذها لا صحة الايجاد حتى يقال إنه لا يتصف بها فقوله أجنبي عن محط كلامهما على تقدير ومثبت له على الاخر (والتحقيق) ان الحق معهما في المعاملات، إذا أحرزنا ان النهى تكليفي لا ارشادي إلى فساده إذ (ح) يتمحض ظهوره في الفساد (هذا) إذا لم نقل بان النهى إذا تعلق بمعاملة لأجل مبغوضية ترتيب الآثار المطلوبة عليها، يدل على الفساد في نظر العقلاء والا يصير نظير الارشاد إلى الفساد ويسقط قولهما (اما) العبادات فالمنقول عنهما ساقط فيها على أي تقدير سواء قلنا بوضعها للأعم أم الصحيح اما على الأول فواضح لصحة الاطلاق الصلاة على الفاسد وامكان تعلق النهى به (واما) على الثاني فلما قدمناه من أن المراد من الصحيح ليس هو الصحيح من جميع الجهات إذ الشرائط الآتية من قبل الامر خارجة من المدلول بل مطلق الشرائط على التحقيق و (ح) فلا منافاة بين الصحيح من بعض الجهات وبين الفساد والمبغوضية بحيث لا يصلح للتقرب ولو قلنا بالصحة الفعلية فلا يجتمع مع النهى أصلا لان العبادة تتقوم بالامر أو الملاك، والامر لا يجتمع مع النهى لكون العنوان واحدا، ومثله الملاك إذ لا يمكن أن يكون عنوان واحد محبوبا ومبغوضا وذا صلاح وفساد بحيثية واحدة تنبيه
(٣٣٦)