(واما القول) الثالث أعني كون الواجب هو المقدمة بقصد التوصل إلى ذيها فقد نسب إلى الشيخ الأعظم قدس سره ولكن عبارة مقرر بحثه ينادى بالخلاف في عدة مواضع خصوصا فيما ذكره في (هداية) مستقله لرد مقالة صاحب الفصول إذ يظهر من نص عبائره هناك ان قصد التوصل ليس قيد المتعلق الوجوب الغيري حتى يكون الواجب هو المقدمة بقصد التوصل، بل الواجب هو نفس المقدمة الا ان قصد التوصل يعتبر في تحقق امتثال الامر المقدمي، حتى يصدق عليه الإطاعة سواء كانت المقدمة عبادية أم توصلية غاية الأمر انتفاء الثمرة في الثاني حيث قال في خلال الرد عليه ونحن بعدما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها الا من حيث إن عدمها يوجب عدم المطلوب، وهذه الحيثية هي التي يشترك فيها جمع المقدمات إلى أن قال فملاك الطلب الغيري المتعلق بالمقدمة هذه الحيثية وهى مما يكفي في انتزاعها عن المقدمة ملاحظة ذات المقدمة انتهى كلامه وفي (موضع آخر)، الحق عدم تحقق الامتثال بالواجب الغيري إذا لم يكن قاصدا للاتيان بذلك، إذ لا اشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أريد الامتثال كما لا ريب في عدم تعلق القصد بعنوان الواجب فيما إذا لم يكن الآتي بالواجب الغيري قاصد للإتيان بذلك فيستنتج عدم تحقق الامتثال الا به وأيضا في موضع آخر قال رادا على صاحب المعالم ان اطلاق وجوب المقدمة واشتراطها تابع لاطلاق ذيها انتهى وأنت إذا أمعنت نظرك واجلت بصرك بين كلماته وسطوره تجد صدق ما ادعيناه من أن محور نقضه وإبرامه ليس بيان ما هو طرف الملازمة على فرضها ثبوتها بل بيان ما هو معتبر في كيفية الامتثال (وبذلك) يظهر ان ما احتمله بعض المحققين من الاحتمالات الكثيرة ساقطة قطعا بل محتمل كلامه أو ظهوره ما أسمعناك فقد أو وجه آخر سيجئ الإشارة إليه وكيف كان فلابد من توضيح الوجهين وذكر براهينهما (أحدهما) ان امتثال الواجب الغيري لا يحصل الا بقصد التوصل إلى ذيه فاستدل عليه (قده) بان الامتثال لا يمكن الا أن يكون الداعي إلى ايجاد الفعل هو الامر ولما كان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه فلابد في الامتثال من قصد العنوان المأمور به، والمأمور به هيهنا هو المقدمة بالحيثية التقييدية لان الكاشف عن وجوب المقدمة هو العقل بالملاك العقلي والعقل يحكم بوجوب المقدمة من حيث هي مقدمة فلابد من كشف الحكم الشرعي بذلك الملاك على الحيثية التقييدية، ولما كان القصد بهذه الحيثية لا ينفك عن القصد بالتوصل إلى ذيها
(٢٠٢)