صاحبها (وفيه) ان الموقوف، غير الموقوف عليه لان وجود ذي المقدمة موقوف على ذات المقدمة لا بقيد الايصال، واتصافها بالموصلية متوقف على وجود ذي المقدمة، وان شئت قلت إن متعلق الوجوب أخص من الموقوف عليه ولا تكون المقدمة بقيد الايصال موقوفا عليها، وإن كانت بقيده واجبة، ومنه يظهر النظر في كلام شيخنا العلامة حيث قال: إن الوجوب ليس الا لملاك التوقف فيكون اعتبار قيد الايصال في متعلق الوجوب لملاك التوقف فيدور (والجواب) ان مناط الوجوب ليس التوقف على مسلكه بل التوصل إلى ذي المقدمة فمتعلقه أخص من الموقوف عليه بل دعوى بداهة كون المناط هو التوقف تنافى ما اختاره في باب وجوب المقدمة من كون الواجب هو المقدمة في لحاظ الايصال (وربما) يقرر الدور بأنه يلزم أن يكون الواجب النفسي مقدمة لمقدمته، واجبا بوجوب ناش من وجوبها وهو يستلزم الدور لان وجوب المقدمة ناش من وجوب ذيها، فلو ترشح وجوب ذي المقدمة من وجوبها لزم الدور (وفيه) ان وجوب الواجب الناشئ منه وجوب المقدمة، لم ينشأ من وجوبها حتى يدور ومنها التسلل وبيانه ان الوضوء الموصل إلى الصلاة لو كان مقدمة كان ذات الوضوء مقدمة للوضوء الموصل فيعتبر فيه قيد الايصال أيضا فينحل إلى ذات وايصال فيكون الذات أيضا مقدمة لهما فيحتاج إلى ايصال آخر وهكذا ويمكن تقريره بوجه آخر وهو ان المقدمة الموصلة تنحل إلى ذات وقيد، وفي كل منهما مناط الوجوب للتوقف، فعلى وجوب المقدمة الموصلة يجب أن تكون الذات بقيد الايصال واجبة، وقيد الايصال أيضا يقيد ايصال آخر واجبا فيتقيد كل منهما بايصال آخر وهلم جرا والجواب عن التقرير الأول ان الواجب بالامر الغيري على هذا المسلك هو المقدمة الموصلة إلى الواجب النفسي لا المقدمة الموصلة إلى المقدمة و (عليه) فالذات لم تكن واجبة بقيد الايصال إلى المقيد بل واجبة بقيد الايصال إلى ذيها وهو حاصل بلا قيد زائد بل لا يمكن تقييد الموصل بالايصال واما عن ثاني التقريرين فبأن يقال إن الواجب هو المقدمة الموصلة بهذا الايصال لا بايصال آخر، حتى يلزم التسلسل بل لا معنى لايصال آخر لان تكرر الايصال إلى المطلوب ممتنع فلا يعقل تقييد الايصال بايصال آخر ولا تقييد الذات بايصال زائد على هذا الايصال لامتناع تكرر الموصل والإيصال وهو واضح (ومنها) انه يستلزم أن يكون
(٢٠٦)