لاستلزام التفكيك التناقض فلابد في امتثال أمر المقدمة من قصد التوصل إلى صاحبها انتهى ملخصا (وأنت ترى) بعين الدقة ان محور كلامه الذي لخصناه ليس الا شرطية قصد التوصل في امتثال الامر المقدمي لابيان ما هو طرف الملازمة (وتوضيح) ما افاده ان الامتثال ليس الا التحرك على طبق داعويته وليست داعويته الا بنحو الغيرية والمقدمية لا لمصالح في نفسه، فلو كان الانبعاث على طبق دعوته فلا محالة لا ينفك عن قصد التوصل إلى ذيها في مقام العمل (نعم) ما وقع في دائرة الطلب ليس الا ذات الشئ لان ملاك الوجوب رفع الاستحالة، ورافعها ذات المقدمة وحقيقتها بلا دخل للقصد في ذلك (وبعبارة أوضح) ان الامتثال لا يتحقق الا بعقد قلبي وقصد نفسي وتوجه إلى الامر وإلى كيفية دعوته وغاية وجوبه وهو وان أمر بذات المقدمة الا انه ما أوجبها الا لأجل التوصل، فالعبد الممتثل لا محالة يقصد ذلك العنوان، واما تعلق الوجوب فهو تابع لتحقق الملاك والمفروض انه موجود في جميع الافراد (هذا) وسيجئ تحقق الحال في امتثال الامر الغيري (الثاني) من الوجهين الذين احتملناهما ما يشعر به صدر كلامه ويظهر من ذيله أيضا وهو ان وقوع المقدمة على صفة الوجوب في الخارج مطلقا يتوقف على قصده، و عبارته هنا هو المستمسك للمشايخ في نسبة هذا القول إليه وأنت إذا تدبرت فيما سيمر عليك من عبارته تفهم ان العبارة لا تنطبق على مدعاهم إذ ان البحث في باب المقدمة انما هو في تعيين متعلق الوجوب وهو قدس سره لم يشترط فيه شيئا بل قال بكونه هو مطلق المقدمة والعبارة التالية يفيد اعتبار قيد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب خارجا وكم فرق بينهما واليك العبارة حيث قال وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الاتيان لأجل التوصل إلى الغير أو لا وجهان أقواهما الأول ويظهر الثمرة فيما إذا كان على المكلف فائتة فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لإحدى غاياتها فعلى المختار لا يجوز الدخول به في الصلاة الحاضرة ولا الفائتة، وأيضا تظهر من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق فلو قلنا بعدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمي على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت مقدمة لانقاذ غريق وان لم يترتب عليه بخلاف ما لو اعتبرناه فهو حرام ما لم يكن قاصدا لانقاذه (وعن بعض الأعيان من المحققين) في تعليقته الشريفة في توجيه اعتباره في متعلق الوجوب ما (هذا) حاصله: ان الجهات التعليلية في الأحكام العقلية راجعة إلى التقييدية
(٢٠٣)