وربما يجاب عن الاشكال الأول أعني ترتب المثوبة بان الثواب جعلي وهو تابع للجعل فكما يجعل على نفس العبادات يجعل على مقدماتها (وفيه) ان ملاك الاشكال انما هو على مسلك الاستحقاق في الثواب وهو فرع كونه مأتيا للتقرب منه تعالى لا لأجل التوصل إلى غايات (وربما) يجاب عن الثاني كما عن بعض أهل التحقيق بان الامر الغيري المتوجه إلى المركب، ينحل إلى أوامر ضمنية غيرية فيكون ذوات الافعال في الطهارات مأمورا بها بالامر الضمني من ذلك الامر الغيري، وإذا اتى بها بداعي ذلك الامر الضمني يتحقق ما هو المقدمة ويسقط الامر الضمني المتوجه إلى القيد لحصول متعلقه قهرا انتهى، (قلت) ما ذكره وإن كان كافيا في دفع الدور الا انه لا يصحح عباديته، إذ الامر الغيري لا يصلح للداعوية (وربما) يقرر الدور على وجه آخر وهو ان الامرى الغيري لا يدعوا الا إلى ما هو مقدمة، والمقدمة هيهنا ما يؤتى بها بدعوة الامر الغيري فان نفس الافعال الخاصة لم تكن مقدمة بأي نحو اتفقت فيلزم أن يكون الامر داعيا إلى داعوية نفسه، وأنت خبير بان التقرير المزبور هو عين ما تقدم في مبحث تعبدية الأوامر وتوصليتها وليس مخصوصا بهذا الباب وقد أشبعنا الكلام في رفع الشبهات هناك فراجع واما الاشكال الثالث فربما يصار إلى تصحيح عباديتها بالامر الغيري أو النفسي المتعلق بذيلها أو النفسي المتعلق بها نفسها، والأخير لا محذور فيه بل يمكن ارجاع روايات الباب إليه كما احتملناه في مبحث الوضوء الا ان الذي يبعده مغفولية هذا الامر النفسي على فرض صحته عند المتشرعة لو كان هو المناط لعباديتها وما (ربما) يتوهم من امتناع اجتماع الوجوب الغيري والاستحباب النفسي في موضوع واحد بل يجب الحكم بتبدل الاستحباب بالوجوب مع اندكاك الملاك الاستحبابي في الملاك الوجوبي نظير اندكاك السواد الضعيف في السواد الشديد (مدفوع) بما سيأتي في النواهي من أن الامر يقف على العنوان الذي تعلق به ولا يتجافى عنه ولا يسرى إلى الخارج أصلا، ضرورة انه ظرف السقوط لا العروض (فح) فموضوع الامر الاستحبابي على فرض صحته هو نفس الغسلات كما أن الموضوع للامر الغيري هو الوضوء الذي تعلق به الامر العبادي الاستحبابي بل التحقيق على ما سيأتي ان الامر الغيري على فرضه انما يتعلق بحيثية ما يتوصل به إلى ذي المقدمة (فح) فامتثال الامر الوجوبي عقلا ليس الا اتيان الوضوء بأمره الاستحبابي والا لم يأت بما هو المتعلق (وما)
(١٩٩)