في كلام القائل في نذر صلاة الليل من أن الامر الاستحبابي انما تعلق بذات صلاة الليل لا بما انها مستحبة والنذر أيضا انما يتعلق به بالذات إذ لا يمكن ان يتعلق النذر بصلاة الليل بوصف كونها مستحبة لأنها بالنذر تصير واجبا الخ لا يخلو عن مغالطة لان ما هو الواجب انما هو عنوان الوفاة بالنذر لا نفس الصلاة (نعم) يتوقف امتثال الخطاب الوارد في قوله (ف بنذرك) على اتيان الصلاة استحبابا وهو غير كون الصلاة متعلقة للوجوب فالخلط وقع بين ما هو متعلق بالذات وما هو مصداق بالعرض وللمقال تتمة يأتي في محله (واما القول) بصيرورتها عبادة بواسطة الامر الغيري فلا يخلو من غرابة لأنه بعد تسليم امكان داعويته والغض عما تقدم من الاشكال فيه، يرد عليه ان دعوته ليست الا إلى اتيان المقدمة للتوصل إلى ذيها وليست له نفسية وصلاحية للتقرب ولم تكن المقدمة محبوبة للمولى بل لو امكنه ان يأمر باتيان ذيها مع عدم الاتيان بمقدمته لأمر به كك، فالامر بها من جهة اللابدية ومثل ذلك لا يصلح للمقربية ولهذا لو اتى بالمقدمة بناء على وجوب المقدمة المطلقة بانيا على عدم اتيان ذيها لما استحق الثواب واما ما عن بعض الأكابر (أدام الله اظلاله) من دعوى صيرورتها عبادة بواسطة الامر المتعلق بذى المقدمة فتوضيحه ان يقال إن اتيان المقدمة لأجل الامر العبادي المتعلق بذيلها، يجعلها عبادة ويكفى في المقربية وفي تعنون الشئ بالعبادية، كون تحصيل الشئ لأجل امتثال الامر العبادي، وفيه انه لا تخلو عن نظر لان الامر كما تقدم لا يمكن ان يتجافى عما تعلق به من العنوان أو يبعث ويدعو إلى غير ما تعلق به و (ح) فما هو المدعو عين ما تعلق به، من الصلاة وما خرج من تحت الامر كالمقدمات لا يعقل ان يدعو إليها لعدم تعلقه بها فلا يكون الاتيان بها إطاعة له وبالجملة ان الامر النفسي لا يدعو الا إلى متعلقه ولا يعقل ان يدعو إلى المقدمات لعدم تعلقه بها فلا يكون الاتيان بها إطاعة له بل إطاعة للامر المقدمي لو فرض الملازمة مع الغض عن الاشكال المتقدم أو لحكم العقل و (ح) القول بأنه يكفي في عبادية الشئ ان يؤتى به لأجل المولى ولو بمثل هذه الدعوة لا يخلو عن مصادرة (أضف إليه) ان العبادية فرع صلوح الشئ للتقرب والمقدمة لا تصلح لذلك ولعله وقع الخلط بين حكم العقل وداعوية الامر (وبما ذكرنا) ح يتضما عن بعض الأعاظم من أن عبادية الوضوء من ناحية الامر النفسي المتوجه إلى الصلاة بما لها من الاجزاء والشرائط بداهة ان نسبة
(٢٠٠)