كان اجراء البراءة في الطرفين بلا مانع لكنه خلاف التحقيق وقد اعترف في مقام آخر بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات ولو كان للزمان دخل خطابا وملاكا فراجع كلامه في الاشتغال القسم الثالث ما إذا علم بوجوب ما شك في غيريته ولكن شك في وجوب الغير كما إذا شك في وجوب الصلاة في المثال المتقدم وعلم بوجوب الوضوء ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب لعدم وجوب الصلاة ظاهرا بمقتضى البراءة أو نفسيا حتى يجب ففي هذا القسم بجب الوضوء دون الصلاة لأنه من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين حيث إن العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشك في وجوبها يقتضى وجوب امتثال ما علم ولا يجوز اجراء البراءة فيه مع أنه يحتمل كون ما عدا السورة واجبا غيريا، وكون المقام من قبيل المقدمات الخارجية وهناك من الداخلية لا يكون فارقا (وأنت) خبير بان العلم التفصيلي بوجوب الوضوء وتردده بين الوجوب النفسي والغيري، لا يمكن الا مع العلم الاجمالي بوجوب الصلاة المتقيدة بالوضوء أو وجوب الوضوء نفسيا وهذا العلم الاجمالي لا يوجب الانحلال الا بوجه محال كما عرفت وتصور الشك البدوي للصلاة مع العلم التفصيلي الكذائي بوجوب الوضوء، جمع بين المتنافين والعجب منه (قده) حيث قال وعلم بوجوب الوضوء ولكن شك في كونه غيريا حتى لا يجب فكيف جمع بين العلم بالوجوب والشك فيه (ثم) الفرق بين المقام و الأقل والأكثر في الاجزاء واضح اعترف به قدس سره في باب الأقل والأكثر وأوضحنا سبيله، هناك فان المانع من الانحلال في المقام هو الدوران بين النفسية والغيرية، بخلاف الاجزاء والتفصيل موكول إلى محله وفى المقام تنبيهات الأول هل يترتب على اتيان الواجب الغيري ثواب أولا التحقيق ان ذلك يختلف باختلاف الانظار في كيفية الثواب والعقاب الأخرويين ونشير إلى الآراء على نحو الاختصار والتفصيل يطلب من محله فذهب جماعة إلى انهما من لوازم الأعمال بمعنى ان الأعمال الحسنة والافعال القبيحة في الدنيا تعطى استعدادا للنفس حقيقة به يقتدر على انشاء صور غيبية بهية من الحور والقصور وكذا في جانب الأعمال السيئة، (بل مثل الأعمال، الأخلاق والعقايد و الهواجس والصفات النفسانية) فان لها لوازم لا تنفك عنها وتوجب اقتدارا للنفس على ايجاد لوازمها وآثارها على ما فصل في كتبهم (وبالجملة) فالجزاء هو التمثل الملكوتي عملا وخلقا واعتقادا وهذا الوجه يطلب من محال
(١٩٤)