أخرى، فلا يتصور لانكشاف الخلاف ههنا معنى، و (بعبارة أوضح) انه بعد التصرف في مدلول الشرط في ظرف الشك بجعله أعم من الطهارة الواقعية لا يتصور لانكشاف الخلاف معنى معقول، لأنه إن كان المراد من انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف ان ما حكمناه معتضدا بفهم العرف من كون الشرط في الصلاة أعم من الطهارة الواقعية، لم يكن هذا الحكم صحيحا، فهو ساقط جدا لا يستأهل للجواب، وإن كان المراد منه ان أدلة النجاسة تقتضي نجاسة المحكوم فيما بعد وفيما قبل، فهو حق لكن لا يضرنا، إذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة على أدلة النجاسات بضرورة الفقه بل على أدلة الشرائط والاجزاء، فاغتنم فانى به زعيم والله به عليم وبذلك يظهر الكلام في أصالة الحل فان قوله (ع) كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، حاكم على ما دل على عدم جواز الصلاة في محرم الاكل، ومعنى الحكومة على أدلة الشروط هنا، هو ان العرف بعد ما فهم ان المشكوك محكوم بالحلية تكليفا ووضعا، ينتقل لا محالة إلى أن الوظيفة في هذا الحال اتيان الصلاة بهذه الكيفية، وان الشرط بعد هذا الحكم أعم من الحلية الواقعية والظاهرية فيكون الماتى به كذلك مصداقا للمأمور به حقيقة بعناية التعبد، ومعه لا يعقل بقاء الامر المتعلق بطبيعة الصلاة، و (حديث كشف الخلاف) قد عرفت جوابه ثم إن بعض الأعاظم رحمه الله اورد على الحكومة اشكالات (منها) ان ذلك انما يتم ما دام المكلف شاكا وبعد ارتفاع شكه لا معنى لاجزائه لارتفاع ما كان عذرا له، و (فيه) ان الحكم بطهارة المحكوم ليس عذريا حتى يرتفع بارتفاع عذره، بل على فرض حكومته لأدلة الشروط حكم حقيقي صادر لأجل توسيع الامر على المكلفين وافهام ان المطلوب منها هو الأعم لا الطهارة الواقعية فقط و (منها) ان وجود الحكم الظاهري لابد وأن يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط للواقعي والظاهري، ومن الواضح ان المتكفل لاثبات الحكم الظاهري ليس الا نفس دليل القاعدة فكيف يمكن أن يكون هو المتكفل لأعمية الشرط و (فيه) ان الحكومة لم يرد فيها نص حتى نتحرى في مغزاها، بل هي من خصوصيات لسان الدليل يفهمها أهل المحاورة، فلو قال الشارع المشكوك طاهر يرى العرف المتوجه إلى أحكام الشريعة ونسكها وشروطها، حكومة هذا الدليل وتقدمه على أدلة الشروط
(١٤٩)