بشئ لأجل نفسه والعلم بوجود صلاح فيه لا لكونه مقدمة لشئ آخر وقد تتعلق به لأجل غيره وتوقف الغير عليه (وما ذكرنا) من الميزان من أنه هو تشخيص الصلاح لا الصلاح الواقعي جار في هذا القسم أيضا فتتعلق بعد تصور المقدمة والتصديق بكونها مقدمة لمراده النفسي بما يراه مقدمة، وربما يكون ما أدركه مقدمة، جهلا محضا، وبه يتضح انه لا يعقل تعلقها بما هو في نفس الامر مقدمة غافلا عن تصوره ضرورة امتناع تعلقها بالواقع المجهول عنده فالملازمة في الإرادة الفاعلية دائما انما يكون بين إرادة ذي المقدمة وإرادة ما يراه مقدمة هذا حال الإرادة التكوينية من الفاعل، و (منها) يظهر حال الإرادة التشريعية فلا يمكن تعلقها بما هو مقدمة بحسب نفس الامر بلا تحقق المبادى المتوقف عليها الإرادة فلابد من تصويره بأحد الوجهين المتقدمين و (من ذلك) يظهر بطلان جعل النزاع في تحقق الملازمة بين إرادة ذي المقدمة ومقدمته الواقعية، ضرورة عدم امكان تعلق الإرادة بها، وعدم امكان الملازمة الفعلية بين الإرادة الموجودة والمعدومة لان ذلك مقتضى القول بان الملازمة بين إرادة وإرادة المقدمة الواقعية، وان لم يقف عليها المولى ولم يشخصها (فح) يمتنع تعلق الإرادة بالمجهول، ولا يبقى من المتلازمين سوى الإرادة المتعلقة بذيلها و (هذا) معنى الملازمة بين الموجود والمعدوم (وأيضا) لا يمكن تحقق الملازمة الفعلية بين الإرادة المتعلقة بذى المقدمة وبين الإرادة التقديرية لعدم امكان اتصاف المعدوم بصفة وجودية التي هي الملازمة الا ان يرجع إلى ما ذكرنا ودعوى الملازمة بين الإرادة الفعلية لذي المقدمة مع قوة إرادة مقدمته إذا التفت، (رجوع) إلى انكار وجوب المقدمة لان معنى وجوبه إذا التفت هو ان المولى لو التفت إلى أن له مقدمة، وان هذا مقدمته، لاراده، ولكنه ربما لا يلتفت إلى شئ مما ذكره ولا ينقدح الإرادة، (على) انه يرد عليه أيضا، ما قدمناه من عدم امكان الملازمة الفعلية بين الموجود والمعدوم والتشبث ببعض الامثله العرفية لتصحيح هذه الملازمة الممتنعة بالبرهان، لا يفيد شيئا (فان قلت) ما ذكرت أيضا لا يخلو من اشكال لأنه يستلزم عدم وجوب المقدمات الواقعية إذا لم يدركه المولى فلا تتعلق به الإرادة الفعلية، فتنحصر وجوبها فيما رآه المولى مقدمة (قلت) لا نسلم صحة ما ذكرت بل إذا وقف المأمور على تخلف إرادة الامر عن الواقع لسوء تشخيصه، لا يجوز اتباع ارادته، بل يجب تحصيل غرضه بعد العلم به وان لم يتعلق
(١٥٤)