الموضوع له، بل (الدال) عليه هنا هو صدور الفعل الاختياري من المولى أعني البعث باللفظ فإنه كاشف بالأصل العقلائي عن تعلق الإرادة بهذا البعث، ثم ينتقل ببركة مرادية البعث إلى أن مقدماته مرادة أيضا، فأين الانتقال من المعنى الموضوع له، إذ مبدء الانتقال إلى إرادة الواجب ثم إلى إرادة مقدماته انما هو نفس صدور الفعل الاختياري لا مفاد الامر ومعناه (فظهر) ان صدور البعث اللفظي المتعلق بشئ كاشف عن كون فاعله مريد إياه لأجل كونه متكلما مختارا ثم ينتقل إلى إرادة مقدماته، وأين هذا من الدلالة الالتزامية، و (الحاصل) ان إرادة المقدمة ليست من لوازم المعنى المطابقي لنفس اللفظ أعني البعث الاعتباري بل من لوازم إرادة مدلول الامر جدا، والكاشف عنها هو نفس صدور أمر اختياري من العاقل الذي تطابق العقلاء فيه على أن كل فعل اختياري صادر عنه لابد أن يكون لأجل كونه مرادا لفاعله والا يلزم كونه لغوا، فهو بحكم العقلاء مراد فينتقل إلى إرادة ما يتوقف عليه ومراديته و (ثالثا) ان هذا اللزوم ليس عرفيا ولا ذهنيا بل ثبوته يتوقف على براهين صناعية دقيقة و (رابعا) ان هذا اللزوم ليس على حذو اللزومات المصطلحة كما مر الايعاز إليه فتدبر واما كونها مسألة أصولية، فلا شك انها كذلك لما وقفت في مقدمة الكتاب لا على ميزانها من أنها عبارة عن (القواعد الالية التي يمكن ان تقع كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي الإلهي أو الوظيفة العملية) فح لو ثبت وجود الملازمة يستكشف منها وجوب مقدمات الصلاة وغيرها، لان البحث عن وجود الملازمة ليس لأجل الاطلاع على حقيقة من الحقايق حتى يصير البحث فلسفيا بل لأنها مما ينظر بها إلى مسائل وفروع هي المنظور فيها، ولا نعنى من الأصولية غير هذا وما عن بعض الأكابر (أدام الله اظلاله) من أن المسألة من مبادئ الاحكام وإن كان البحث عن وجود الملازمة، لان موضوع الأصول هو الحجة في الفقه، والشئ انما يكون مسألة أصولية إذا كان البحث فيها بحثا عن عوارض موضوع علمه، ولكن البحث عن وجود الملازمات ليس بحثا عن عوارض الحجة في الفقه بخلاف البحث عن حجية الخبر الواحد وغيره (غير تام) لما تقدم من بطلان وجوب وجود موضوع في العلوم حتى الفقه وأصوله والفلسفة كما أنه لا يحتاج أن يكون البحث عن العوارض الذاتية بأي معنى فسرت على أنه لو سلمنا
(١٥٦)