التي منها قوله مثلا صل في الطاهر، ولا يلزم فيها التصريح بان الشرط أعم من الواقعي والظاهري كما لا يخفى ومنها ان الحكومة وإن كانت مسلمة الا انها لا تستلزم تعميم الشرط لكونها على قسمين (قسم) لا يكون الشك في المحكوم مأخوذا في لسان الحاكم كما في قوله لا شك لكثير الشك بالنسبة إلى أدلة الشكوك، ويكون معمما ومخصصا ويسمى حكومة واقعية و (قسم) يكون الشك في المحكوم مأخوذا فيه فلا محالة يكون متأخرا عنه لاخذ الشك في موضوعه فيستحيل كونه معمما أو مخصصا بل يكون حكومة ظاهرية يترتيب عليه الأثر ما دام شاكا، و (فيه) مضافا إلى أن الحكم يكون ظاهريا أو واقعيا لا الحكومة، والى ان ادعاء الاستحالة في العلوم الاعتبارية (مثل علم الأصول ونحوه) التي الا يخرج من محيط الاعتبار (لا يخلو من غرابة) عند أهله -، يرد عليه ان ما ذكره على فرض صحته انما يتم لو كان حاكما على أدلة نجاسة الأشياء وطهارتها إذا قلنا بقبولهما الجعل فيكون الشك متأخرا عن أدلتهما، وليس كذلك وانما هو حاكم على دليل الشرط أعني قوله (صل في الطاهر) مثلا وهما في رتبة واحدة (والحاصل) ان القائل بالاجزاء لا يدعى ان أصالة الطهارة مثلا حاكمة على أدلة النجاسات وانها في زمان الشك طاهرة، بل يقول إنها محفوظة في واقعيتها وان ملاقيها نجس حتى في زمان الشك، لكن بدعى حكومتها على الدليل الذي دل على طهارة ثوب المصلى وانه لابد أن يكون طاهرا، وخلاصة حكومتها ان ما هو نجس واقعا يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في ظرف الشك، ومن تلك الآثار اتيان الصلاة المشروطة بها لكن بلسان تحقق الطهارة، ولازمه تحقق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على أدلة الشرائط والموانع فراجع وجدانك ترى الحق ظاهرا ومن ذلك يظهر ضعف ما افاده في رابع الوجوه من أن الحكومة لو كانت واقعية فلابد من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية وان لا يحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم بالطهارة ظاهر أو لو انكشف نجاسته بعد ذلك (انتهى) ان الخلط بين المقامين أوقع المستشكل فيما أوقعه، وقد عرفت ان الحكومة بين القاعدة ودليل شرطية طهارة لباس المصلي وبدنه لا بينها وبين أدلة النجاسات، إذا الحكومة عليها باطلة بضرورة الفقه لا ينبغي للفقيه ان يتفوه بها أو يحتملها
(١٥٠)