المصطلح مع أن المقدمتين المذكورتين في كلامه قد تشاجرت في صحته الأشاعرة والمعتزلة فكيف يكون أمرا بين الثبوت (هذا) من غير فرق بين ارجاع النزاع إلى الأوامر الاختيارية الواقعية أو الاضطرارية أو الظاهرية لان دلالة الامر لا تخرج من مادته و هيئته فتدبر كما أن جعل النزاع في العنوان الثاني عقليا كما استظهره القائل لا يصح في جميع الأقسام، إذ النزاع عقليا انما يصح لو كان المراد من الاجزاء بالاتيان هو الاجزاء عن الامر الذي امتثله واما اجزاء الماتى به بالامر الظاهري عن الواقعي، والثانوي عن الأولى ، فلا محالة يرجع النزاع إلى دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء بتنقيح موضوع الأوامر الاختيارية والواقعية بنحو الحكومة، و (بالجملة) يلاحظ لسان أدلتها بأنه هل يدل على التوسعة في المأمور به أولا فلا محالة يكون من مباحث الألفاظ (فح) لا يجوز عد الجميع بحثا عقليا ولعله لأجل ذلك ذهب بعضهم إلى أن الجمع بين الاجزاء في الأوامر بالنسبة إلى نفسها الاجزاء بالنسبة إلى أمر آخر مما لا يمكن بعنوان واحد نعم ما ذكرناه وجها لجعل البحث في الامر الظاهري أو الواقعي الثانوي في الدلالات اللفظية من التوسعة وتنقيح الموضوع بالحكومة، مما أحدثه المتأخرون من الأصوليين قلا يجوز حمل كلام القوم عليه، كما أن ما نقلناه عن بعض من عدم امكان الجمع بين الواقعي الأولى وغيره ضعيف بامكان تصور جامع بينهما بان يقال اتيان المأمور به على وجهه هل يجزى أم لا وهذا جامع يشمل جميع العناوين المبحوث عنها غاية الأمر ان الاختلاف في طريق الاستدلال بما يناسب حال كل واحد ولا يكون النزاع ابتداءا في دلالة الأدلة بل في الاجزاء وعدمه، فيكون الدليل على الاجزاء في بعض الموارد حكم العقل، وفي غيره ما تصوره القائلون بالاجزاء من حديث الحكومة والتوسعة ولا ضير في كون بعض مصاديقه بديهيا دون بعضه بعد قابلية الجامع للنزاع والخطب سهل الثانية ليس الاقتضاء الواقع في تحرير محل البحث بمعنى العلية والسبية بحيث يكون اتيان المأمور به في الخارج بحدودها مؤثرا في الاجزاء بأي معنى فسر وظني ان ذلك واضح لانتفاء العلية والتأثير في المقام سواء فسر الاجزاء بالمعنى اللغوي أعني الكفاية أم بشئ آخر من سقوط الامر أو الإرادة اما (على الأول) فلان الكفاية عنوان انتزاعي لا يقع
(١٣٦)