المكلف ثم اتفق هراقته فان الامر قد سقط بتمكين المولى من الماء الا ان الغرض التام وهو رفع العطش باق بعد، وليس له الاكتفاء بما امتثل أولا، بعد علمه بعدم حصول غرضه وملاكه (قلت) ان ذلك خلط بين تبديل الامتثال وبين وجوب تحصيل الغرض المعلوم للمولى فما هو موجب لصحة العقوبة ليس عدم امتثاله امره بل فوت غرضه ولو لم يكن هنا أمر و (بالجملة) ان العلم بالملاك يتم الحجة على العبد بتحصيل الغرض التام وان لم يكن هناك أمر ولا بعث، كما إذا وقع ابن المولى في هلكة وكان المولى في غفلة عنه فلم يأمر عبده بانجائه فيلزم عليه انجائه بحيث يستحق العقوبة لو تركه لان الامر وسيلة لتحصيل الغرض وآلة للبعث ولا موضوعية له ولذا لو اطلع على غرض غير لازم التحصيل وفرضنا ان المولى لم يأمره بتحصله يحسن له تحصيله، ويصير موردا للعناية مع عدم كونه امتثالا (والحاصل) انه لا ملازمة بين سقوط الامر وحصول الغرض وما ذكر من المثال في الاشكال ليس من باب تبديل الامتثال بامتثال آخر، وجعله من هذا الباب مبنى على تخيل الملازمة بينهما حتى يكون وجود الغرض، كاشفا عن وجود الامر وبقائه وهذا ذهول عن أن الامر قد سقط باتيانه بتمام قيوده، والداعي إلى الاتيان ثانيا هو العلم بالملاك لا ثبوت الامر و بقائه، ويرشدك إلى عدم الملازمة مضافا إلى ما عرفت انه إذا امتثل أمر المولى باتيان ماء للشرب ثم وقف على مصداق آخر أوفى بغرضه فاتى به ليختار المولى أحبهما إليه (فلا محالة) يحصل الامتثال بأول الفعلين والثاني موجب لوقوعه موردا للعناية لاتيانه ما هو أوفي بغرضه وليس من الامتثال في شئ ولا من تبديل الامتثال بآخر منه، ولا تفاوت في ذلك بين عدم حصول الغرض من أصله كما إذا تلف الماء أو عدم حصول الغرض الأقصى منه لبقاء عطشه وعدم شربه ان قلت بماذا يحمل فتاوى الأصحاب وتظافر النصوص في صلاة المعادة جماعة بعد ما صلى فرادى وانه يجعلها فريضة ويختار اجهما إليه الخ (قلت) ان ذلك من باب تبديل فرد من المأمور به بفرد آخر لامن تبديل امتثال إلى آخر، بعد العلم بكونه مشروعا في الدين وان ذلك يوجب الثواب الزايد على ايجادها في ضمن مصداق آخر و (توضيحه) ان تبديل الامتثال يتوقف على تحقق امتثالين مترتبين، بمعنى انه لابد أن يكون للمولى أمر متعلق
(١٤٠)