في حصوله للشك في كون الماتى به مسقطا للغرض وحده بلا قيد التقربية، فلا محالة يجب القطع بتحصيل الغرض باتيان جميع ما له دخل في ذلك ولو احتمالا و (فيه) انه لا معنى لسقوط الامر الا ايجاد ما أمر به المولى وبعث المكلف إليه وتمت حجته بالنسبة إليه فلو امتثل كذلك وأوجد ما تعلق به العلم وما تم البيان عليه وقامت الحجة عليه، لا يتصور (ح) له البقاء على صفة الحجية إذ لو كان دخيلا في الطاعة وفي تحقق المأمور به لما جاز له الكف عن البيان، ولو بدليل آخر والاكتفاء بحكم العقل بالاشتغال في المقام مدفوع بأنه بعد الغض عن أن المورد داخل في مجرى البراءة، انما يفيد لو كان من الواضحات عند عامة المكلفين بحيث يصح الاتكال عليه لا في مثل المقام الذي صار مطرحا للانظار المختلفة والآراء المتشتة أضف إلى ذلك أنه لا فارق بين المقامين وما ذكر من البرهان لاثبات الاشتغال جار في الأقل والأكثر أيضا إذ القائل بالاشتغال هناك يدعى ان الامر بالأقل معلوم ونشك في سقوطه لأجل ارتباطية الاجزاء، وان الغرض المستكشف من الامر معلوم ونشك في سقوطه باتيان الأقل فيجب الاتيان بكل ما احتمل دخله في الغرض (هذا) مع أن مجرد عدم امكان تقييد المأمور به لا يوجب عدم امكان البيان مستقلا، كما مرت إليه الإشارة، إذ لو توقف حصول غرض المولى على أمر وراء المأمور به وجب عليه البيان ولك ان تقول، ان ما اشتهر من وجوب تحصيل العلم بحصول اغراض المولى و مقاصده لا يرجع إلى محصل، إذ الأغراض إن كانت حاصلة بنفس ما وقع تحت دائرة البيان فما هو واجب تحصيله (ح) في محيط العبودية هو ما تعلق به البيان من الاجزاء والشرائط ويتبعه الغرض في الحصول، وإن كانت غير حاصلة الا بضم ما لم تقم عليه حجة بعد، فلا نسلم وجوب تحصيله وهذا لا ينافي ما سيأتي من وجوب تحصيل الغرض المعلوم اللازم الحصول مع امكان ان يقال إنه يستكشف من عدم البيان ان الغرض قائم بالمبين واما البراءة الشرعية (فتارة) يفرض الكلام فيما إذا جاز تقييد المأمور به بالقيود الآتية من قبل الامر، و (أخرى) فيما إذا لم يجز ذلك الا بأمر آخر، و (ثالثة) فيما لا يجوز مطلقا، وعلى أي حال تارة يفرض مع القول بجريان البراءة العقلية في قصد الامر واخرى مع القول بعدمه فالصور المتصورة ستة، والأقوى جريانها في جميع الصور وربما يقال
(١٢٥)