____________________
من الاقتصار على تقييد واحد، لأن التقييد خلاف الأصل وان لم نقل بان التقييد يقتضي المجازية كما هو مذهب سلطان العلماء (1) لكنه مع ذلك خلاف الأصل، لوضوح ان التقييد والتخصيص كحجة مزاحمة لحجية الاطلاق والعموم يرفع بواسطتها اليد عن الاطلاق والعموم، فما لم تكن تلك الحجة واضحة لا يزاحم الاطلاق والعموم في حجيتهما على الشمول الاطلاقي أو العمومي فالتقييد خلاف الأصل الأولي، فإذا دار الامر بين ان نرتكب خلاف الأصل في مقامين أو في مقام واحد يقتصر على المقام الواحد، وبعد ان علمنا أن هنا قيدا إما ان يلحق الهيئة أو المادة ولكنه علمنا - أيضا - ان لحوقه للهيئة يلزم منه تقييدان وهو مخالفة للأصل في مقامين ولحوقه للمادة يلزم منه تقييد واحد، فلابد من الاقتصار على التقييد الواحد ومخالفة الأصل في مقام واحد فقط، فهنا صغرى وكبرى ثابتتان ينتج من الجمع بينهما لزوم رجوع القيد إلى المادة.
اما الصغرى، فقد عرفت انه يلزم من رجوع القيد إلى الهيئة تقييدان، ومن رجوعه إلى المادة تقييد واحد.
واما الكبرى، وهي ان التقييد خلاف الأصل فلابد من الاقتصار على مخالفة الأصل بمقدار الضرورة، وحيث كان التقييد لازما فلابد وان نقتصر على تقييد واحد وينتج من هذا لزوم رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة.
(1) هذا هو كجواب عن اشكال يمكن ان يورد عليه.
وحاصله: ان ما ذكرت من أنه كلما دار الامر بين تقييدين أو تقييد واحد فالتقييد الواحد أولى انما يتم في غير المقام، كمثل ان تتقدم جملتان أو جمل ثم يلحقها قيد
اما الصغرى، فقد عرفت انه يلزم من رجوع القيد إلى الهيئة تقييدان، ومن رجوعه إلى المادة تقييد واحد.
واما الكبرى، وهي ان التقييد خلاف الأصل فلابد من الاقتصار على مخالفة الأصل بمقدار الضرورة، وحيث كان التقييد لازما فلابد وان نقتصر على تقييد واحد وينتج من هذا لزوم رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة.
(1) هذا هو كجواب عن اشكال يمكن ان يورد عليه.
وحاصله: ان ما ذكرت من أنه كلما دار الامر بين تقييدين أو تقييد واحد فالتقييد الواحد أولى انما يتم في غير المقام، كمثل ان تتقدم جملتان أو جمل ثم يلحقها قيد