أحدهما: إن إطلاق الهيئة يكون شموليا، كما في شمول العام لافراده، فإن وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق، يشمل جميع
____________________
إلى اربع جهات في القبلة المشتبهة وان لم يكن حال القيد معلوما - بان كان مستفادا من الاجماع - ولم يعرف انه راجع إلى الهيئة أو المادة فالمرجع هو الأصول العملية، فتجري البراءة بالنسبة إلى الوجوب قبل وقت الواجب، وتجري البراءة بالنسبة إلى وجوب المقدمات قبل زمان الواجب أيضا، وإذا شك في كون القيد واجب التحصيل تجري البراءة أيضا، وعلى كل فلابد من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول من البراءة أو غيرها.
(1) يظهر من تقريرات الشيخ انه إذا دار الامر بين كون القيد راجعا إلى الوجوب المستفاد من الهيئة أو إلى الواجب الذي هو المادة، ولم يكن هناك ما يعين أحدهما من القواعد المعروفة المتبعة في مقام الظهور - فلاوجه للرجوع إلى الأصول العملية، بل هناك ما يقتضي كون القيد راجعا إلى المادة ومقيدا لاطلاقها، واطلاق الهيئة يبقى على حاله غير مقيد، لأن الشرط لا شبهة في كونه قيدا يرجع إما إلى تقييد اطلاق الهيئة أو تقييد اطلاق المادة.
ولا يخفى ان هذا الكلام منه (قدس سره) جار على مسلك القوم القائلين بمعقولية رجوع القيد إلى الهيئة، إما بناءا على ما تقدم من مسلكه من عدم معقولية الرجوع إلى الهيئة فلا وجه لهذا الدوران عنده، بل القيد على مسلكه متعين رجوعه إلى المادة، وخصوصا بناءا على دليله الأول في عدم امكان تقييد الهيئة من أنها معنى حرفي غير قابل للاطلاق والتقييد. وعلى كل فقد ذكر وجهين في لزوم رجوع القيد إلى المادة وابقاء اطلاق الهيئة على حاله:
(1) يظهر من تقريرات الشيخ انه إذا دار الامر بين كون القيد راجعا إلى الوجوب المستفاد من الهيئة أو إلى الواجب الذي هو المادة، ولم يكن هناك ما يعين أحدهما من القواعد المعروفة المتبعة في مقام الظهور - فلاوجه للرجوع إلى الأصول العملية، بل هناك ما يقتضي كون القيد راجعا إلى المادة ومقيدا لاطلاقها، واطلاق الهيئة يبقى على حاله غير مقيد، لأن الشرط لا شبهة في كونه قيدا يرجع إما إلى تقييد اطلاق الهيئة أو تقييد اطلاق المادة.
ولا يخفى ان هذا الكلام منه (قدس سره) جار على مسلك القوم القائلين بمعقولية رجوع القيد إلى الهيئة، إما بناءا على ما تقدم من مسلكه من عدم معقولية الرجوع إلى الهيئة فلا وجه لهذا الدوران عنده، بل القيد على مسلكه متعين رجوعه إلى المادة، وخصوصا بناءا على دليله الأول في عدم امكان تقييد الهيئة من أنها معنى حرفي غير قابل للاطلاق والتقييد. وعلى كل فقد ذكر وجهين في لزوم رجوع القيد إلى المادة وابقاء اطلاق الهيئة على حاله: