بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١١٣
وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته، فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة، ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، وإنما اللازم الاتيان بها قبل الاتيان به، بل لزوم الإتيان بها عقلا، ولو لم نقل بالملازمة، لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان، كالاتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه (1).
____________________
(1) هذا هو المطلب الثاني الذي أشرنا اليه.
وحاصله: انه وقع الاشكال في وجوب مقدمة الواجب الذي يكون زمانه متأخرا، كالحج - مثلا - بعد الاستطاعة فإن زمان اتيانه في الأيام المعلومة من ذي الحجة مع أنه يجب تهيئة الزاد والراحلة وجملة من مقدمات سفره إلى الحج وجوبا شرعيا بعد الاستطاعة وقبل زمان الحج.
فذهب الفصول إلى الواجب المعلق، وذهب الشيخ في مقام التفصي عنه إلى رجوع القيد إلى المادة، الذي قد عرفت انه يرجع إلى الواجب المعلق ليتحقق الوجوب الحالي وان كان متعلقه - وهو الواجب - أمرا استقباليا، ومتى كان الوجوب حاليا فلابد وان يترشح إلى المقدمات، فلا يكون باس بوجوب اتيان مقدمات الواجب قبل حلول زمانه.
والمصنف تفصى عن الاشكال بكون الزمان المتأخر الذي هو ظرف لاتيان الواجب شرطا للوجوب قد اخذ بنحو الشرط المتأخر، فهذا الزمان شرط للواجب بذاته وبنفسه، لأنه لا يصح اتيان الواجب في غيره من الأزمنة وهو شرط للوجوب ولكنه بنحو الشرط المتأخر، فيكون الوجوب الذي كان الزمان شرطا له بنحو الشرط المتأخر وجوبا حاليا، وإذا كان الوجوب حاليا يترشح على مقدمات الواجب قبل حلول زمان اتيان الواجب، وتكون هذه المقدمات زمان اتيانها قبل زمان اتيان الواجب، لازمان وجوبها قبل زمان وجوبه، لما عرفت: من أن وجوبه حالي لا استقبالي، وانما الواجب فقط استقبالي، والى هذا أشار بقوله: ((لا اشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه)) انما قيد المقدمة بكونها لا يقدر عليها بعد زمان الواجب لأن الاشكال انما يتضح وروده في مثل هذه المقدمة، أما المقدمة التي لاتيانها مجال بعد زمان الواجب فلا يتضح الاشكال فيها، لامكان الالتزام بأنها قبل زمان الواجب ليست واجبة وانما تجب بعد زمان الواجب، فالمقدمة التي لا يمكن الاتيان بها إلا قبل زمان الواجب هي مورد الاشكال، ولذا قال: لا اشكال في وجوبها
(١١٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 109 110 112 113 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391