____________________
(1) هذا هو المطلب الثاني الذي أشرنا اليه.
وحاصله: انه وقع الاشكال في وجوب مقدمة الواجب الذي يكون زمانه متأخرا، كالحج - مثلا - بعد الاستطاعة فإن زمان اتيانه في الأيام المعلومة من ذي الحجة مع أنه يجب تهيئة الزاد والراحلة وجملة من مقدمات سفره إلى الحج وجوبا شرعيا بعد الاستطاعة وقبل زمان الحج.
فذهب الفصول إلى الواجب المعلق، وذهب الشيخ في مقام التفصي عنه إلى رجوع القيد إلى المادة، الذي قد عرفت انه يرجع إلى الواجب المعلق ليتحقق الوجوب الحالي وان كان متعلقه - وهو الواجب - أمرا استقباليا، ومتى كان الوجوب حاليا فلابد وان يترشح إلى المقدمات، فلا يكون باس بوجوب اتيان مقدمات الواجب قبل حلول زمانه.
والمصنف تفصى عن الاشكال بكون الزمان المتأخر الذي هو ظرف لاتيان الواجب شرطا للوجوب قد اخذ بنحو الشرط المتأخر، فهذا الزمان شرط للواجب بذاته وبنفسه، لأنه لا يصح اتيان الواجب في غيره من الأزمنة وهو شرط للوجوب ولكنه بنحو الشرط المتأخر، فيكون الوجوب الذي كان الزمان شرطا له بنحو الشرط المتأخر وجوبا حاليا، وإذا كان الوجوب حاليا يترشح على مقدمات الواجب قبل حلول زمان اتيان الواجب، وتكون هذه المقدمات زمان اتيانها قبل زمان اتيان الواجب، لازمان وجوبها قبل زمان وجوبه، لما عرفت: من أن وجوبه حالي لا استقبالي، وانما الواجب فقط استقبالي، والى هذا أشار بقوله: ((لا اشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه)) انما قيد المقدمة بكونها لا يقدر عليها بعد زمان الواجب لأن الاشكال انما يتضح وروده في مثل هذه المقدمة، أما المقدمة التي لاتيانها مجال بعد زمان الواجب فلا يتضح الاشكال فيها، لامكان الالتزام بأنها قبل زمان الواجب ليست واجبة وانما تجب بعد زمان الواجب، فالمقدمة التي لا يمكن الاتيان بها إلا قبل زمان الواجب هي مورد الاشكال، ولذا قال: لا اشكال في وجوبها
وحاصله: انه وقع الاشكال في وجوب مقدمة الواجب الذي يكون زمانه متأخرا، كالحج - مثلا - بعد الاستطاعة فإن زمان اتيانه في الأيام المعلومة من ذي الحجة مع أنه يجب تهيئة الزاد والراحلة وجملة من مقدمات سفره إلى الحج وجوبا شرعيا بعد الاستطاعة وقبل زمان الحج.
فذهب الفصول إلى الواجب المعلق، وذهب الشيخ في مقام التفصي عنه إلى رجوع القيد إلى المادة، الذي قد عرفت انه يرجع إلى الواجب المعلق ليتحقق الوجوب الحالي وان كان متعلقه - وهو الواجب - أمرا استقباليا، ومتى كان الوجوب حاليا فلابد وان يترشح إلى المقدمات، فلا يكون باس بوجوب اتيان مقدمات الواجب قبل حلول زمانه.
والمصنف تفصى عن الاشكال بكون الزمان المتأخر الذي هو ظرف لاتيان الواجب شرطا للوجوب قد اخذ بنحو الشرط المتأخر، فهذا الزمان شرط للواجب بذاته وبنفسه، لأنه لا يصح اتيان الواجب في غيره من الأزمنة وهو شرط للوجوب ولكنه بنحو الشرط المتأخر، فيكون الوجوب الذي كان الزمان شرطا له بنحو الشرط المتأخر وجوبا حاليا، وإذا كان الوجوب حاليا يترشح على مقدمات الواجب قبل حلول زمان اتيان الواجب، وتكون هذه المقدمات زمان اتيانها قبل زمان اتيان الواجب، لازمان وجوبها قبل زمان وجوبه، لما عرفت: من أن وجوبه حالي لا استقبالي، وانما الواجب فقط استقبالي، والى هذا أشار بقوله: ((لا اشكال أصلا في لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه)) انما قيد المقدمة بكونها لا يقدر عليها بعد زمان الواجب لأن الاشكال انما يتضح وروده في مثل هذه المقدمة، أما المقدمة التي لاتيانها مجال بعد زمان الواجب فلا يتضح الاشكال فيها، لامكان الالتزام بأنها قبل زمان الواجب ليست واجبة وانما تجب بعد زمان الواجب، فالمقدمة التي لا يمكن الاتيان بها إلا قبل زمان الواجب هي مورد الاشكال، ولذا قال: لا اشكال في وجوبها