بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٢١
بين أن يكون راجعا إلى الهيئة، نحو الشرط المتأخر أو المقارن، وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب (1)، فإن كان في مقام الاثبات ما يعين حاله، وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو، وإلا فالمرجع هو الأصول العملية (2).
____________________
(1) لا يخفى انه انما يدور امره في مرحلة الثبوت حيث لم يعلم حاله، إذ الكلام في القيد الذي علم أنه قيد في خطاب المولى ولم يعلم حاله، فلابد - حينئذ - في مرحلة الثبوت والإمكان - قبل الرجوع إلى القواعد العربية والظهورات العرفية في الكلام المتداول -:
انا نحتمل ان يكون راجعا إلى الهيئة فلا يجب تحصيله قطعا، الا انه يحتمل ان يكون بنحو الشرط المتأخر فيكون الوجوب حاليا فتجب مقدمات الواجب قبل زمانه، ويحتمل ان يكون بنحو الشرط المقارن وان نفسه هو الشرط لا لحاظه وحيث كان بنفسه وبذاته متأخرا فلابد من تأخر الوجوب وكونه مقارنا لتحققه فلا وجوب قبل تحققه فلا تجب مقدمات الواجب قبل زمانه.
ونحتمل ان يكون راجعا إلى المادة، وهو تارة يكون غير واجب التحصيل كما إذا اخذ حصوله بنحو الاتفاق وبطبعه، وأخرى يكون واجب التحصيل كما إذا لم يؤخذ كذلك.
(2) قد عرفت ان هذه الاحتمالات انما هي في مرحلة الثبوت قبل الرجوع إلى مرحلة الإثبات المستفادة من القواعد العربية، وأما بعد الرجوع إلى القواعد العربية فربما يتعين حال القيد، كما عرفت في أن الظاهر من قول القائل: ان جاءك زيد فأكرمه كونه راجعا إلى الهيئة وهو مقدمة وجوب، وحيث لم يكن الوجوب مفروض الوجود فلا يكون اخذ القيد بنحو الشرط المتأخر، وربما يكون الرجوع إلى القواعد موجبا لكونه راجعا إلى المادة كقوله: صل عن طهارة، وحيث لم يؤخذ على سبيل الاتفاق فيجب تحصيله، وربما يكون مأخوذا على سبيل الاتفاق كما لو قال: صل
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست