وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل، إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور، كان ذاك العمل (1) المشارك مع التقييد في
____________________
(1) حاصل ما ذكره جوابا عن دليله الثاني المؤلف: من الصغرى وهي كون لازم تقييد الهيئة تقييدين وتقييد المادة تقييدا واحدا، ومن كبرى وهي ان التقييد خلاف الأصل فيقتصر فيه على تقييد واحد وهو تقييد المادة.
وتوضيح الجواب عنه: وهو يرجع إلى المناقشة في الكبرى، وهو ان التقييد المخالف للأصل هو ان يتم اطلاق المطلق ويكون له ظهور تام في اطلاقه، وحينئذ إذا دار الامر بين تقييدين وتقييد واحد يتعين التقييد الواحد، وفي المقام ليس كذلك لأن الكلام في الصيغة المقترنة بما نشك رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة فلا يتم في المقام اطلاق حتى يكون مخالفته من مخالفة الأصل، لأن من جملة شروط تمامية الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة ان يكون الكلام خاليا من القرينة أو مما يحتمل قرينيته، أما إذا كان الكلام محفوفا بما يحتمل قرينيته، بل هو محفوف بمقطوع القرينية وانما الاحتمال في تعيين مرجع هذه القرينة فلا يتم الاطلاق الذي تكون مخالفته مخالفة للأصل، بل في المقام تقييد لو رجع إلى أي منهما سواء إلى الهيئة أو إلى المادة لا يكون من التقييد المخالف للأصل، لعدم تمامية الاطلاق في المقام لا للهيئة ولا للمادة، فلا يكون المورد من موارد الكبرى المسلمة.
وما ذكرناه في الجواب أوضح مما تؤدي اليه عبارة المتن، فإن المتحصل منها ان التقييد وان كان خلاف الأصل الا ان رجوع القيد إلى الهيئة الذي لازمه تقييد المادة ليس فيه مخالفة للأصل، لأنه برجوع القيد إلى الهيئة لا يتم الاطلاق في المادة، لأن تمامية الاطلاق فيها يتوقف على عدم القرينة وبرجوع القيد إلى الهيئة يكون قرينة على تقييد المادة قبل تمامية الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة فيها، فلا يكون
وتوضيح الجواب عنه: وهو يرجع إلى المناقشة في الكبرى، وهو ان التقييد المخالف للأصل هو ان يتم اطلاق المطلق ويكون له ظهور تام في اطلاقه، وحينئذ إذا دار الامر بين تقييدين وتقييد واحد يتعين التقييد الواحد، وفي المقام ليس كذلك لأن الكلام في الصيغة المقترنة بما نشك رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة فلا يتم في المقام اطلاق حتى يكون مخالفته من مخالفة الأصل، لأن من جملة شروط تمامية الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة ان يكون الكلام خاليا من القرينة أو مما يحتمل قرينيته، أما إذا كان الكلام محفوفا بما يحتمل قرينيته، بل هو محفوف بمقطوع القرينية وانما الاحتمال في تعيين مرجع هذه القرينة فلا يتم الاطلاق الذي تكون مخالفته مخالفة للأصل، بل في المقام تقييد لو رجع إلى أي منهما سواء إلى الهيئة أو إلى المادة لا يكون من التقييد المخالف للأصل، لعدم تمامية الاطلاق في المقام لا للهيئة ولا للمادة، فلا يكون المورد من موارد الكبرى المسلمة.
وما ذكرناه في الجواب أوضح مما تؤدي اليه عبارة المتن، فإن المتحصل منها ان التقييد وان كان خلاف الأصل الا ان رجوع القيد إلى الهيئة الذي لازمه تقييد المادة ليس فيه مخالفة للأصل، لأنه برجوع القيد إلى الهيئة لا يتم الاطلاق في المادة، لأن تمامية الاطلاق فيها يتوقف على عدم القرينة وبرجوع القيد إلى الهيئة يكون قرينة على تقييد المادة قبل تمامية الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة فيها، فلا يكون