بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.
وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل، إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور، كان ذاك العمل (1) المشارك مع التقييد في
____________________
(1) حاصل ما ذكره جوابا عن دليله الثاني المؤلف: من الصغرى وهي كون لازم تقييد الهيئة تقييدين وتقييد المادة تقييدا واحدا، ومن كبرى وهي ان التقييد خلاف الأصل فيقتصر فيه على تقييد واحد وهو تقييد المادة.
وتوضيح الجواب عنه: وهو يرجع إلى المناقشة في الكبرى، وهو ان التقييد المخالف للأصل هو ان يتم اطلاق المطلق ويكون له ظهور تام في اطلاقه، وحينئذ إذا دار الامر بين تقييدين وتقييد واحد يتعين التقييد الواحد، وفي المقام ليس كذلك لأن الكلام في الصيغة المقترنة بما نشك رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة فلا يتم في المقام اطلاق حتى يكون مخالفته من مخالفة الأصل، لأن من جملة شروط تمامية الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة ان يكون الكلام خاليا من القرينة أو مما يحتمل قرينيته، أما إذا كان الكلام محفوفا بما يحتمل قرينيته، بل هو محفوف بمقطوع القرينية وانما الاحتمال في تعيين مرجع هذه القرينة فلا يتم الاطلاق الذي تكون مخالفته مخالفة للأصل، بل في المقام تقييد لو رجع إلى أي منهما سواء إلى الهيئة أو إلى المادة لا يكون من التقييد المخالف للأصل، لعدم تمامية الاطلاق في المقام لا للهيئة ولا للمادة، فلا يكون المورد من موارد الكبرى المسلمة.
وما ذكرناه في الجواب أوضح مما تؤدي اليه عبارة المتن، فإن المتحصل منها ان التقييد وان كان خلاف الأصل الا ان رجوع القيد إلى الهيئة الذي لازمه تقييد المادة ليس فيه مخالفة للأصل، لأنه برجوع القيد إلى الهيئة لا يتم الاطلاق في المادة، لأن تمامية الاطلاق فيها يتوقف على عدم القرينة وبرجوع القيد إلى الهيئة يكون قرينة على تقييد المادة قبل تمامية الاطلاق وجريان مقدمات الحكمة فيها، فلا يكون
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391