أما الصغرى، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لاطلاق المادة، لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، بخلاف تقييد المادة، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.
وأما الكبرى، فلان التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل (1)، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الاطلاق، وبين أن يعمل عملا
____________________
فهو بعد ان تقيد لبا: بأنه يكتفي فيه بالواحد فهو في معرض التقييد، بخلاف العموم الاستغراقي فإنه شمولي لجميع الافراد، فليس في نفس شموله واستيعابه تقييد فهو أبعد عن التقييد وليس في معرضه.
(1) حاصل هذا الثاني: هو انه قد عرفت ان القيد الذي يلحق الهيئة يلحق المادة قطعا، فإنه من الواضح انه إذا كان الوجوب مقيدا بالوقت - مثلا - فلابد وأن يكون الواجب مقيدا به أيضا، فإن وجوب الاكرام إذا كان مقيدا بوقت فمن الضروري ان الاكرام لا يعقل ان يكون قبل الوقت الذي تقيد به وجوب الاكرام، وأما إذا كان الوقت قيدا للمادة - وهي الاكرام - فإن الوجوب يمكن ان يتقيد - أيضا - بالوقت ويمكن ان لا يتقيد: بان يكون الوجوب قبل وقت الواجب وهو الاكرام.
فإذا اتضح هذا: نقول إن القيد إذا كان راجعا إلى الهيئة يلزم تقييدان: تقييد الهيئة وتقييد المادة، لما عرفت من القيد الراجع إلى الهيئة راجع إلى المادة ومقيد لها أيضا، فإذا دار امر القيد بين كونه راجعا إلى الهيئة أو راجعا إلى المادة يتعين رجوعه إلى المادة، لأن رجوعه إلى المادة لا يلازمه تقييد الهيئة، فحينئذ يكون لنا تقييد واحد وهو تقييد المادة فقط، وكلما دار الامر بين تقييدين وتقييد واحد فلابد
(1) حاصل هذا الثاني: هو انه قد عرفت ان القيد الذي يلحق الهيئة يلحق المادة قطعا، فإنه من الواضح انه إذا كان الوجوب مقيدا بالوقت - مثلا - فلابد وأن يكون الواجب مقيدا به أيضا، فإن وجوب الاكرام إذا كان مقيدا بوقت فمن الضروري ان الاكرام لا يعقل ان يكون قبل الوقت الذي تقيد به وجوب الاكرام، وأما إذا كان الوقت قيدا للمادة - وهي الاكرام - فإن الوجوب يمكن ان يتقيد - أيضا - بالوقت ويمكن ان لا يتقيد: بان يكون الوجوب قبل وقت الواجب وهو الاكرام.
فإذا اتضح هذا: نقول إن القيد إذا كان راجعا إلى الهيئة يلزم تقييدان: تقييد الهيئة وتقييد المادة، لما عرفت من القيد الراجع إلى الهيئة راجع إلى المادة ومقيد لها أيضا، فإذا دار امر القيد بين كونه راجعا إلى الهيئة أو راجعا إلى المادة يتعين رجوعه إلى المادة، لأن رجوعه إلى المادة لا يلازمه تقييد الهيئة، فحينئذ يكون لنا تقييد واحد وهو تقييد المادة فقط، وكلما دار الامر بين تقييدين وتقييد واحد فلابد