بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل، وكونه موردا للتكليف وعدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكال (1)، وإن دار أمره ثبوتا
____________________
وجوب غيري مترشح من وجوب الصلاة إلا في وقت الصلاة، وأما قبل وقتها فإنه وان كان للصلاة وجوب الا انه لا يترشح على الطهارة.
وبعبارة أخرى: ان الوقت كما أنه ظرف وشرط لإتيان الصلاة كذلك هو شرط للطهارة التي تكون مقدمة للصلاة، فقبل الوقت لا تكون الطهارة مقدمة للصلاة حتى يترشح لها الوجوب. أما بقية مقدمات الصلاة التي لم يؤخذ في كونها مقدمة قدرة خاصة ولا يكون الوقت شرطا لمقدميتها كما هو شرط للصلاة فإنها تكون واجبة بالوجوب الذي كان قبل وقت الصلاة، والى هذا أشار بقوله: ((لا محيص عنه)): أي لا محيص عن الالتزام بسريان الوجوب إلى جميع المقدمات قبل زمان الواجب التي لم يؤخذ فيها قدرة خاصة ولا يكون الوقت شرطا لها كما هو شرط للواجب.
نعم، في المقدمة التي اخذ فيها قدرة خاصة وكان الوقت شرطا لها - أيضا - لابد من الالتزام بوجوبها في الوقت لا قبله، لما عرفت انها قبل الوقت هي بحكم العدم من حيث كونها مقدمة يتوقف عليها الواجب، ولذا قال: ((إلا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة وهي القدرة عليه)): أي على الواجب ((بعد مجيء زمانه)): أي بعد مجيء زمان الواجب ((لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه)): أي لا أن القدرة التي بين الواجب ومقدماته تكون مطلقة ومستمرة في زمان الاتيان به وابتداؤها من زمان وجوبه، فمن في قوله: من زمان وجوبه للابتداء، وفي في قوله: في زمانه هي بمعنى إلى: أي تكون القدرة مستمرة من زمان وجوب الواجب الذي هو قبل وقته إلى زمانه: أي زمان الاتيان به في وقته المأخوذ فيه.
(1) قد ظهر - مما مر - ان القيد إذا كان راجعا إلى الهيئة - وهي الوجوب - لا يجب تحصيله، وإذا كان راجعا إلى المادة - وهي الواجب - فإن لم يؤخذ على سبيل الاتفاق وجب تحصيله شرعا بناء على الملازمة وعقلا بناء على عدم الملازمة.
(١٢٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست