____________________
(1) وحاصل الجواب عن دليله الأول - وهو ترجيح جانب تقييد اطلاق المادة لكونه بدليا، وابقاء اطلاق الهيئة بحاله من دون تقييد لكونه اطلاقا شموليا -: ان الاطلاق في الهيئة والمادة وان كان كما ذكر: من كونه شموليا استغراقيا في الهيئة وبدليا في المادة، الا ان مجرد ذلك لا يقتضي رجوع القيد إلى المادة بعد ان كان الاستغراقية في الهيئة والبدلية في المادة كل منهما مستفاد من الاطلاق ومقدمات الحكمة.
نعم، لو كان الاستغراقية في الهيئة مستفادة من الوضع والبدليه في المادة مستفادة من الاطلاق لكان موجبا لترجيح تقييد المادة وابقاء اطلاق الهيئة بحاله.
وبعبارة أخرى: ان الترجيح انما يكون لإقوائية الدلالة، لا لسعة المدلول. ومن الواضح ان الفرق بين الهيئة والمادة انما هو في سعة الهيئة بالاستغراقية وضيق المادة للبدلية، واما الدلالة ففي كل منهما على حد سواء، لأن كلا منهما مستفاد من الاطلاق.
والذي يدلك على أن المدار على إقوائية الدلالة دون سعة المدلول ان البدلية لو كانت مستفادة من الوضع، والسعة والاستغراق مستفادة من الاطلاق لترجح تقييد الهيئة وابقاء المادة بحالها.
وبالجملة: ان الترجيح لعموم العام لأنه وضعي على اطلاق المطلق لكونه بمقدمات الحكمة لإقوائية الدلالة الوضعية على الدلالة الاطلاقية، وأما إذا كان كل
نعم، لو كان الاستغراقية في الهيئة مستفادة من الوضع والبدليه في المادة مستفادة من الاطلاق لكان موجبا لترجيح تقييد المادة وابقاء اطلاق الهيئة بحاله.
وبعبارة أخرى: ان الترجيح انما يكون لإقوائية الدلالة، لا لسعة المدلول. ومن الواضح ان الفرق بين الهيئة والمادة انما هو في سعة الهيئة بالاستغراقية وضيق المادة للبدلية، واما الدلالة ففي كل منهما على حد سواء، لأن كلا منهما مستفاد من الاطلاق.
والذي يدلك على أن المدار على إقوائية الدلالة دون سعة المدلول ان البدلية لو كانت مستفادة من الوضع، والسعة والاستغراق مستفادة من الاطلاق لترجح تقييد الهيئة وابقاء المادة بحالها.
وبالجملة: ان الترجيح لعموم العام لأنه وضعي على اطلاق المطلق لكونه بمقدمات الحكمة لإقوائية الدلالة الوضعية على الدلالة الاطلاقية، وأما إذا كان كل