بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
فالأولى أن يقال: إن الأثر المترتب عليه وإن كان لازما، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، بل ويذم تاركه، صار متعلقا للايجاب بما هو كذلك، ولا ينافيه كونه مقدمة لامر مطلوب واقعا، بخلاف الواجب الغيري، لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي، وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه، إلا أنه لادخل له في إيجابه الغيري (1)، ولعله مراد من
____________________
التكليف بايجاد التطهير وهو من المقدور بالواسطة لأنه مما يترتب على غسل الأعضاء الذي هو المقدور بلا واسطة ولما تعلق التكليف بايجاد الملكية والتملك فإنه من المقدور بالواسطة، فإن المقدور عليه بلا واسطة هو انشاء العقد الذي يترتب عليه التمليك والملكية.
وبالجملة: ان جملة مما وقع التكليف به اما تكليفا أو وضعا هو من المسببات التي كانت مقدورة بواسطة القدرة على أسبابها.
قوله ((من الأحكام التكليفية)) كان ينبغي ان يعطف عليها الأحكام الوضعية أيضا، فإن ما ذكره من الأمثلة بعضها حكمها تكليفي وبعضها وضعي إلا انه حيث كان لا يخلو حكم وضعي من حكم تكليفي لذا ذكر الاحكام التكليفية فقط، وإلا فالقدرة كما هي شرط في الحكم التكليفي هي شرط - أيضا - في الوضعي.
(1) وتوضيحه: انه بعد ما عرفت -: من كون الواجب الذي يكون الداعي إلى ايجابه أمرا خارجا عن ذاته هو واجب غيري، والواجب النفسي ما كان الداعي إلى ايجابه أمرا يختص بذاته - نقول بعد قيام القطع بكون هذه الواجبات غير المعرفة بالله من الواجبات النفسية، فإن من المسلمات التي لا يشك فيها ان الحج والصلاة والزكاة وأمثالها من الواجبات النفسية، ولم يتوهم أحد ولم يشك في كون وجوبها غيريا من بدء الاسلام وعصر الأئمة (إلى هذا العصر، فيكشف هذا عن أن هذه الواجبات معنونة بعناوين حسنة بذاتها أوجب ايجابها وان كان يلزمها آثار ومصالح
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست