بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة (1).
____________________
(1) وحاصل هذا الوجه انه لا اشكال ان الصيغة - مثلا - مشتملة على هيئة تدل على الوجوب ومادة هي متعلق الوجوب، فأكرم زيدا - مثلا - له هيئة تدل على الوجوب وله مادة تدل على أن متعلق هذا الوجوب هو اكرام زيد، ولا اشكال ان الامر المتعلق بطبيعة من الطبايع يكفي في امتثاله ايجاد الطبيعة في ضمن أي فرد من افرادها، فشمول طبيعة الاكرام المأمور بها للافراد التي تتحقق طبيعة الاكرام في ضمنها عموم بدلي، فيدل اطلاق المادة على أن أي فرد من افراد هذه الطبيعة إذا جيء به على البدل يتحقق المأمور به ويحصل الامتثال، فشمول المادة بالنسبة إلى افراد الاكرام الممكن تحققها في أزمنة متعددة على البدل، وليس على نحو الشمول الاستغراقي لعدم وجوب جميع افراد الاكرام في جميع الأزمنة، بل ولا فردين من أفراد الاكرام في حالة واحدة، بل المطلوب الذي يتحقق الامتثال به هو فرد واحد من الاكرام دائما. هذا بالنسبة إلى جميع افراد الاكرام المتعاقبة في الأزمنة، وكذا بالنسبة إلى افراد الاكرام العرضية التي يمكن وقوعها أو بعضها في زمان واحد، كإكرامه بالضيافة وباحترامه وتبجيله فإنه يمكن ان يقع التبجيل والضيافة في زمان واحد فإنه - أيضا - بدلي بالنسبة إليها، واما الوجوب المستفاد من الهيئة فشموله بالنسبة إلى جميع الأزمنة التي يمكن ان يتحقق الاكرام فيها استغراقي، فإنه يجب طبيعة الاكرام البدلي في هذا الزمان وفي الزمان الثاني وفي الثالث، فشمول الوجوب لافراد الوجوب بنحو الشمول والاستغراق، فالمستفاد من الهيئة شمول استغراقي كالعام الاستغراقي والمستفاد من شمول المادة شمول بدلي، وإذا دار الأمر بين تقييد ما يدل على الاستغراق وبين ما يدل على البدل فيتعين تقييد الشمول البدلي دون الاستغراقي، وكأنه يرجع إلى أن ما يدل على الشمول الاستغراقي أقوى مما يدل على الشمول البدلي، ولعله لكون العموم البدلي مقيدا بكونه واحدا وانه يكتفى فيه بفرد واحد
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391