قلت: بل هي داخلة تحت القدرة، لدخول أسبابها تحتها، والقدرة على السبب قدرة على المسبب، وهو واضح، وإلا لما صح وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسببات، موردا لحكم من الأحكام التكليفية (2).
____________________
(1) حاصل ان قلت: ان تلك الواجبات التي تكون الفائدة المترتبة عليها محبوبة حبا لزوميا لا يصدق عليها تعريف الواجب الغيري ويصدق عليها تعريف الواجب النفسي لاغير، لأن تلك الآثار والفوائد المترتبة وان كانت محبوبة لزوما إلا انها ليست بواجبة، وإذا لم تكن واجبة كان تلك الواجبات ليست واجبا غيريا، لأن تلك الآثار المترتبة عليها ليست واجبة فليست هي مما يتوصل بها إلى الواجب، والسبب في كون تلك الآثار ليست بواجبة هي انه يشترط في الواجب ان يكون مقدورا للمكلف بها، وتلك الآثار والفوائد ليست بمقدورة وانما هي مما تترتب على المقدور وهي تلك الواجبات التي تلك الآثار والفوائد تترتب عليها، وقوله: ((لما كاد يتعلق بها الإيجاب)) هو كتعليل لقوله: ((حيث كانت من الخواص المترتبة)) وتوضيحه ما بيناه.
(2) وحاصل الجواب ان تلك الآثار وان كانت غير مقدورة مباشرة وبلا واسطة ولكنها مما تترتب على المقدور مباشرة وبلا واسطة وذلك لا يمنع من التكليف بها، فإن القدرة التي هي شرط في التكاليف هي الأعم من كون المكلف به مقدورا بلا واسطة كأسباب تلك الآثار أو كونه مقدورا بالواسطة كنفس تلك الآثار، فإنها وان لم تكن من المقدور بلا واسطة لكنها من المقدور بالواسطة لكون أسبابها مقدورة بلا واسطة، ولو كان يشترط في المكلف به ان يكون مقدورا بلا واسطة لما تعلق
(2) وحاصل الجواب ان تلك الآثار وان كانت غير مقدورة مباشرة وبلا واسطة ولكنها مما تترتب على المقدور مباشرة وبلا واسطة وذلك لا يمنع من التكليف بها، فإن القدرة التي هي شرط في التكاليف هي الأعم من كون المكلف به مقدورا بلا واسطة كأسباب تلك الآثار أو كونه مقدورا بالواسطة كنفس تلك الآثار، فإنها وان لم تكن من المقدور بلا واسطة لكنها من المقدور بالواسطة لكون أسبابها مقدورة بلا واسطة، ولو كان يشترط في المكلف به ان يكون مقدورا بلا واسطة لما تعلق