____________________
والحاصل: ان الشرط الذي اخذ عنوانا للمكلف، والشرط قيدا لفعل الواجب يكون حصوله من باب الاتفاق يستحيل ان يكونا موردا للتكليف وان يترشح لهما الوجوب من الواجب، لأنه فيما اخذ عنوانا للمكلف لا يعقل ان يحصل الوجوب المعلق على العنوان الا بعد تحقق العنوان، فقبل تحقق العنوان لا وجوب حتى يترشح إلى العنوان، وبعد تحقق العنوان لا يعقل ان يترشح عليه الوجوب لحصول العنوان فلا معنى لوجوب تحصيله، واما في الشرط الذي اخذ على سبيل الاتفاق فلانه وان كان مقدمة للواجب، ويمكن ان يكون موردا للتكليف فيما إذا كان اختياريا للمكلف الا ان ترشح الوجوب عليه يوجب الخلف، لأن المفروض انه اخذ على نحو يكون وجوده بسببه الطبيعي بطلب من المولى، ففرض ترشح الوجوب اليه لازمه ان يكون بطلب المولى وهو خلف المفروض.
وبالجملة: ان الذي اخذ عنوانا، والذي كان مأخوذا بنحو الاتفاق لا يعقل ان يترشح عليهما وجوب، لأنه في الأول يلزم طلب الحاصل، وفي الثاني يلزم الخلف.
ومما ذكرنا ظهر: ان في عبارة المتن مسامحة لأنه قال: ((كما أنه إذا اخذ على أحد النحوين يكون كذلك)): أي مثل مقدمة الوجوب من لزوم طلب الحاصل، وقد صرح به بقوله: ((فلو لم يحصل لما كان... إلى آخر كلامه)).
وقد عرفت ان لزوم الحاصل انما يلزم في الشرط المأخوذ عنوانا للمكلف، وأما الشرط المأخوذ من باب الاتفاق فليس محذوره طلب الحاصل بل الخلف، لأن هذا الشرط الاتفاقي ان كان شرطا للوجوب أيضا فإنه يلزم من طلبه طلب الحاصل، لأنه قبل تحققه لا وجوب وبعد تحققه يكون من طلب الحاصل، الا انه لا معنى لجعله قسما مقابلا لمقدمة الوجوب، وإذا كان شرطا للواجب فقط ولكنه اخذ من باب الاتفاق فمحذوره الخلف كما عرفت، ولعله إلى هذا أشار بقوله: فافهم.
وبالجملة: ان الذي اخذ عنوانا، والذي كان مأخوذا بنحو الاتفاق لا يعقل ان يترشح عليهما وجوب، لأنه في الأول يلزم طلب الحاصل، وفي الثاني يلزم الخلف.
ومما ذكرنا ظهر: ان في عبارة المتن مسامحة لأنه قال: ((كما أنه إذا اخذ على أحد النحوين يكون كذلك)): أي مثل مقدمة الوجوب من لزوم طلب الحاصل، وقد صرح به بقوله: ((فلو لم يحصل لما كان... إلى آخر كلامه)).
وقد عرفت ان لزوم الحاصل انما يلزم في الشرط المأخوذ عنوانا للمكلف، وأما الشرط المأخوذ من باب الاتفاق فليس محذوره طلب الحاصل بل الخلف، لأن هذا الشرط الاتفاقي ان كان شرطا للوجوب أيضا فإنه يلزم من طلبه طلب الحاصل، لأنه قبل تحققه لا وجوب وبعد تحققه يكون من طلب الحاصل، الا انه لا معنى لجعله قسما مقابلا لمقدمة الوجوب، وإذا كان شرطا للواجب فقط ولكنه اخذ من باب الاتفاق فمحذوره الخلف كما عرفت، ولعله إلى هذا أشار بقوله: فافهم.