بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٦٣
لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت (1)، ولا يخفى ما فيه.
____________________
مربوطا إلا بموجودات عالم النفس، وحينئذ فيكون نفس العلم بالصلاح موجبا لتعلق الإرادة لأن العلم من موجودات عالم النفس، ولابد من ارتباط كل موجود بعالمه الذي يوجد فيه والمفروض ان القيد من عالم الخارج فلا تكون الإرادة مربوطة به، وعليه فالقيد الذي هو من عالم الخارج لابد وأن يكون راجعا إلى متعلق الإرادة وهو الفعل والواجب، وكذلك الحال فيما كان الحكم من معلولات الإرادة والشوق الأكيد لعدم معقولية زيادة المعلول على علته، فإنه بمجرد حصول الشوق الأكيد يحصل الطلب والبعث.
فاتضح من جميع ما ذكرنا: ان القيد لابد وأن يكون راجعا إلى الفعل الذي هو الواجب دون الوجوب، والوجوب فعلي على كل تقدير وغير معلق على شيء.
وقد أشار إلى الواجب المطلق بقوله: ((فاما ان يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه)).
وقد أشار إلى المقيد بقوله: ((أو على تقدير خاص)) والى أنحاء التقييد بقوله: ((تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك)): أي لا يكون القيد اختياريا كالوقت والى الاختياري الذي يكون قيده واجب التحصيل بقوله: ((وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون)): أي القيد مأخوذا فيه على نحو يكون مورد التكليف: أي يكون القيد مأخوذا في الواجب على نحو يكون القيد بنفسه موردا للتكليف، كالطهارة المأخوذة قيدا في الصلاة، والى القيد غير الواجب التحصيل بل كان بحيث إذا حصل القيد من باب الاتفاق تتحقق دخالته في الواجب كالمجئ بالنسبة إلى الاكرام بقوله: ((وقد لا يكون كذلك على اختلاف الاغراض)).
(1) قد عرفت توضيح ذلك وتقريبه على أي رأي من الآراء.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 63 64 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391