____________________
مربوطا إلا بموجودات عالم النفس، وحينئذ فيكون نفس العلم بالصلاح موجبا لتعلق الإرادة لأن العلم من موجودات عالم النفس، ولابد من ارتباط كل موجود بعالمه الذي يوجد فيه والمفروض ان القيد من عالم الخارج فلا تكون الإرادة مربوطة به، وعليه فالقيد الذي هو من عالم الخارج لابد وأن يكون راجعا إلى متعلق الإرادة وهو الفعل والواجب، وكذلك الحال فيما كان الحكم من معلولات الإرادة والشوق الأكيد لعدم معقولية زيادة المعلول على علته، فإنه بمجرد حصول الشوق الأكيد يحصل الطلب والبعث.
فاتضح من جميع ما ذكرنا: ان القيد لابد وأن يكون راجعا إلى الفعل الذي هو الواجب دون الوجوب، والوجوب فعلي على كل تقدير وغير معلق على شيء.
وقد أشار إلى الواجب المطلق بقوله: ((فاما ان يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه)).
وقد أشار إلى المقيد بقوله: ((أو على تقدير خاص)) والى أنحاء التقييد بقوله: ((تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك)): أي لا يكون القيد اختياريا كالوقت والى الاختياري الذي يكون قيده واجب التحصيل بقوله: ((وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون)): أي القيد مأخوذا فيه على نحو يكون مورد التكليف: أي يكون القيد مأخوذا في الواجب على نحو يكون القيد بنفسه موردا للتكليف، كالطهارة المأخوذة قيدا في الصلاة، والى القيد غير الواجب التحصيل بل كان بحيث إذا حصل القيد من باب الاتفاق تتحقق دخالته في الواجب كالمجئ بالنسبة إلى الاكرام بقوله: ((وقد لا يكون كذلك على اختلاف الاغراض)).
(1) قد عرفت توضيح ذلك وتقريبه على أي رأي من الآراء.
فاتضح من جميع ما ذكرنا: ان القيد لابد وأن يكون راجعا إلى الفعل الذي هو الواجب دون الوجوب، والوجوب فعلي على كل تقدير وغير معلق على شيء.
وقد أشار إلى الواجب المطلق بقوله: ((فاما ان يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه)).
وقد أشار إلى المقيد بقوله: ((أو على تقدير خاص)) والى أنحاء التقييد بقوله: ((تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك)): أي لا يكون القيد اختياريا كالوقت والى الاختياري الذي يكون قيده واجب التحصيل بقوله: ((وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون)): أي القيد مأخوذا فيه على نحو يكون مورد التكليف: أي يكون القيد مأخوذا في الواجب على نحو يكون القيد بنفسه موردا للتكليف، كالطهارة المأخوذة قيدا في الصلاة، والى القيد غير الواجب التحصيل بل كان بحيث إذا حصل القيد من باب الاتفاق تتحقق دخالته في الواجب كالمجئ بالنسبة إلى الاكرام بقوله: ((وقد لا يكون كذلك على اختلاف الاغراض)).
(1) قد عرفت توضيح ذلك وتقريبه على أي رأي من الآراء.