وأما الثاني: فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجها وعنوانا به يكون حسنا أو متعلقا للغرض، بحيث لولاها لما كان كذلك، واختلاف
الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه، والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى على المتأمل، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان، يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم، بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا، فلو لا حدوث المتأخر في محله، لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والامر به، كما هو الحال في المقارن أيضا، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله، بلا انخرام للقاعدة أصلا، لان المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس
____________________
انتزاع الحكم بالملكية ((لدى الحاكم به)) سواء كان الحاكم الشارع أو العرف بالنقل وبالملكية المترتبة على العقد المنتزعة من ملك المتعاقدين للعوضين هذه الدخالة عند الحاكم في حكم ((ليس إلا ما كان بلحاظة يصح انتزاعه وبدونه لا يكاد يصح اختراعه)) فالعقد الذي يجيزه المالك مصداق لما هو موضوع الأثر عند الحاكم لأنه العقد الذي تصوره وتصور جميع ما له دخل فيه، والعقد الذي لا يجيزه المالك ليس بمصداق لما تصوره فلا يكون موضوعا للأثر، فدخالة الشرط انما هي دخالة بحسب اللحاظ لا بحسب الوجود الخارجي ولذا قال: ((فيكون دخالة كل من المقارن وغيره)) من الشرط المتقدم والمتأخر انما هي ((تصوره ولحاظه)) وتصوره ولحاظه ((مقارن)) لا متقدم ولا متأخر ((فأين انخرام القاعدة العقلية)) من لزوم تأثير المعدوم في الموجود ((في)) الشرط ((غير المقارن)).