بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد، وأما إذا كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص، فأراد مثلا أحد الشخصين حركة شيء، وأراد الآخر سكونه، فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا، فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع (1).
____________________
عن هذا الدور من أن التوقف من طرف الوجود فعلى)) لتوقف وجود الشيء على جميع أجزاء علته بالفعل التي منها عدم المانع وهو عدم وجود الضد ((بخلاف التوقف من أطراف العدم)) وهو عدم الضد ((فإنه يتوقف)) فيما لو فرضنا انه قد تحققت جميع أجزاء علة الوجود من المقتضي وجميع الشرائط عدا عدم المانع، ففي مثل هذا الفرض لا يستند عدم وجود الضد إلى عدم وجود المقتضي وعدم سائر الشرائط لفرض تحقق المقتضي مع ساير الشرائط، وانما لا يوجد الضد لأن مانعه وهو الضد الآخر موجود، ففي مثل هذا الفرض يكون وجود الضد هو المانع لعدم وجود الضد الآخر فيستند عدم الضد إلى وجود مانعه، إلا انه فرض لا يتحقق ولعله يكون تحققه من المحال، لأن لازم ذلك ان تتعلق الإرادة الأزلية: بان يريد شخص ضدا مع إرادة نفس ذلك الشخص لضده الآخر، وحيث لا يعقل تعلق الإرادة الأزلية كذلك فدائما يكون عدم الضد مستندا إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود مانعه.
وحيث لا توقف من طرف عدم الضد على وجود ضده الآخر بالفعل مع أنه من طرف الوجود فهو بالفعل لما عرفت: من فعلية توقف وجود الشيء على جميع أجزاء علته فلا دور، ولذا قال: ((فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضى...)) إلى آخر كلامه.
(1) حاصل ان قلت: ان الملخص - مما مر - ان السبب في أن استناد عدم الضد إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود مانعه، وهو عدم تعلق إرادة الشخص بإرادة وجود ضد في حال وجود ضده الآخر الذي تعلقت إرادة ذلك الشخص بوجوده فوجد.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 283 285 287 289 291 292 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391