بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
قلت وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فإن الفعل في الأول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض، من رفع الترك المجامع معه تارة، ومع الترك المجرد أخرى، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه، فضلا عما يقارنه أحيانا.
نعم لابد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه، لا أن يكون محكوما بحكمه، وهذا بخلاف الفعل في الثاني، فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه، لا ملازم لمعانده ومنافيه، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما، لكنه متحد معه عينا وخارجا،
____________________
وقد ذكرنا: ان نقيض الترك هو ترك الترك دون الفعل، لأن نقيض الشيء رفعه ورفع الترك ترك الترك دون الفعل، لأن الفعل مفهوم وجودي والنقيض الحقيقي مفهوم عدمي، فنقيض الوجود - مثلا - اللا وجود ونقيض اللا وجود وهو رفع اللا وجود يلازم الوجود، وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((لأن الفعل أيضا)): أي على القول بوجوب المقدمة مطلقا الذي اعترف الفصول بفساد الصلاة، بناء عليه فعل الصلاة أيضا ليس هو النقيض لما هو الواجب، بل هو ملازم لما هو النقيض لأن الفعل ((ليس نقيضا للترك)) الذي هو الواجب حتى يكون الفعل محرما لهذه المناقضة مشيرا إلى التعليل بقوله: ((لأنه امر وجودي)): أي فعل الصلاة امر وجودي ونقيض ترك الصلاة مفهوم عدمي وهو ترك ترك الصلاة دون الفعل، وأشار إلى النقيض بلازم الفعل بقوله: ((ورفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا وليس عينه)) مفهوما، إذ لا يعقل ان يكون المفهوم الوجودي عين المفهوم العدمي، وقد أشار إلى الفرق بين النقيض على المقدمة الموصلة وبينه على القول بغير الموصلة بقوله: ((غاية الأمر...)) إلى آخر كلامه.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 221 224 225 227 228 230 231 232 234 ... » »»
الفهرست