____________________
السابق وان لم يقصد به التوصل ولذا قال: ((لا حراما)): أي يقع واجبا لا حراما ((وان لم يلتفت)) الداخل ((إلى التوقف والمقدمية)).
(1) لا يخفى ان هذا تتمة لما ذكره من وقوع الفعل مصداقا للواجب الغيري، ولا يبقى على حكمه السابق وان لم يلتفت الداخل المتصرف في ملك الغير من دون اذنه إلى كون دخوله مقدمة لواجب أهم لأن دخوله مصداق للواجب الغيري التوصلي، ومع وقوعه مصداقا للواجب لا يعقل ان يكون مصداقا للمحرم، إلا انه حيث لم يلتفت إلى كونه مقدمة لواجب أهم فهو غافل عن كون ما أتى به مصداقا للواجب، وحيث انه يعلم بان دخوله تصرف في ملك الغير من دون إذنه فيكون على هذا معتقدا لكونه مصداقا للمحرم فهو في دخوله قد أقدم على ارتكاب المحرم، فهو كمن شرب المايع بعنوان كونه خمرا إن كان ماءا.
غايته، ان الفرق بين المقام وبين شرب المايع الذي يتبين انه ماء: ان في شرب المايع قد انتفت الحرمة لانتفاء موضوعها وهو الخمر، وفي المقام قد ارتفع نفس حكم الحرمة لا موضوعها وهو التصرف في ملك الغير، ولا فرق في مناط التجري صدقا ونتيجة بين هذين الامرين، وعلى كل فهو في دخوله له يكون متجريا فيما اتى به لأنه اقدم فيه على العصيان وارتكاب المحرم وان لم يكن ما اتى به محرما واقعا بل هو مصداق للواجب، والى هذا أشار بقوله: ((غاية الأمر يكون حينئذ)): أي بدخوله في ملك الغير مع التفاته إلى كونه تصرفا من غير اذن المالك وعدم التفاته إلى مقدميته وتوقف الواجب الأهم عليه فإنه على هذا يكون ((متجريا فيه)): أي في فعله هذا الذي هو فعل المقدمة التي يراها بما لها من عنوانها الخاص بها محرمة وقد غفل عن كونها مقدمة ومصداقا للواجب الغيري.
(1) لا يخفى ان هذا تتمة لما ذكره من وقوع الفعل مصداقا للواجب الغيري، ولا يبقى على حكمه السابق وان لم يلتفت الداخل المتصرف في ملك الغير من دون اذنه إلى كون دخوله مقدمة لواجب أهم لأن دخوله مصداق للواجب الغيري التوصلي، ومع وقوعه مصداقا للواجب لا يعقل ان يكون مصداقا للمحرم، إلا انه حيث لم يلتفت إلى كونه مقدمة لواجب أهم فهو غافل عن كون ما أتى به مصداقا للواجب، وحيث انه يعلم بان دخوله تصرف في ملك الغير من دون إذنه فيكون على هذا معتقدا لكونه مصداقا للمحرم فهو في دخوله قد أقدم على ارتكاب المحرم، فهو كمن شرب المايع بعنوان كونه خمرا إن كان ماءا.
غايته، ان الفرق بين المقام وبين شرب المايع الذي يتبين انه ماء: ان في شرب المايع قد انتفت الحرمة لانتفاء موضوعها وهو الخمر، وفي المقام قد ارتفع نفس حكم الحرمة لا موضوعها وهو التصرف في ملك الغير، ولا فرق في مناط التجري صدقا ونتيجة بين هذين الامرين، وعلى كل فهو في دخوله له يكون متجريا فيما اتى به لأنه اقدم فيه على العصيان وارتكاب المحرم وان لم يكن ما اتى به محرما واقعا بل هو مصداق للواجب، والى هذا أشار بقوله: ((غاية الأمر يكون حينئذ)): أي بدخوله في ملك الغير مع التفاته إلى كونه تصرفا من غير اذن المالك وعدم التفاته إلى مقدميته وتوقف الواجب الأهم عليه فإنه على هذا يكون ((متجريا فيه)): أي في فعله هذا الذي هو فعل المقدمة التي يراها بما لها من عنوانها الخاص بها محرمة وقد غفل عن كونها مقدمة ومصداقا للواجب الغيري.