____________________
(1) هذا جواب منه (قدس سره) عن سؤال مقدر يمكن ان يورد على دليله الأخير: من عدم امكان سقوط الواجب والامر به باتيان ما هو مقدمة بالحمل الشايع من دون قصد التوصل.
وحاصل السؤال والايراد: ان الامر التوصلي لا ينحصر سقوطه باتيان متعلق امره، فإنه كما يسقط باتيان الواجب وما هو متعلق الأمر كذلك يسقط الامر التوصلي باتيان ما لا يعقل ان يكون فردا له لحصول الغرض الذي يدعو إلى الوجوب الغيري.
وبعبارة أخرى: ان الغرض في الواجب التوصلي كما يتحمله فرده ويسقط به الوجوب كذلك يتحمله ما ليس فردا له ويسقط بواسطة حصول الغرض منه الامر التوصلي، كما في الفرد المحرم من افراد المقدمة وهي الدابة المغصوبة التي يحصل بها الوصول إلى مناسك الحج الواجب، مع أنه لا يعقل ان يكون الامر بالمقدمة شاملا للفرد المغصوب المحرم، ولكنه حيث يحصل به الغرض يسقط الامر المتعلق بالمقدمة غير المغصوبة كالدابة المملوكة والمستأجرة، فإذا أمكن ان يسقط الامر المقدمي بالفرد المحرم فلا مانع من أن يسقط باتيان ما هو مقدمة بالحمل الشايع وان كان الواجب الغيري هو المقدمة المقصود بها التوصل.
وحاصل الجواب - عن هذا السؤال -: هو انه مما لا يمكن الريب فيه ان ثبوت ملاك الوجوب في فرد من دون مانع عنه لا محالة يجعل ذلك الفرد مصداقا للواجب، إذ لا يعقل التخلف بعد تحقق العلة التامة من ثبوت المقتضي وعدم المانع، وحيث كان الفرد المحرم قد ثبت فيه المقتضي، لأن الدابة المغصوبة كالدابة المملوكة في أنه بها يحصل قطع المسافة المؤدية إلى محل المناسك في الحج، ولكن ثبوت المانع فيها وهو الغصب منع من تعلق الامر الغيري بها ولا انحصار بها، ومع الانحصار - أيضا -
وحاصل السؤال والايراد: ان الامر التوصلي لا ينحصر سقوطه باتيان متعلق امره، فإنه كما يسقط باتيان الواجب وما هو متعلق الأمر كذلك يسقط الامر التوصلي باتيان ما لا يعقل ان يكون فردا له لحصول الغرض الذي يدعو إلى الوجوب الغيري.
وبعبارة أخرى: ان الغرض في الواجب التوصلي كما يتحمله فرده ويسقط به الوجوب كذلك يتحمله ما ليس فردا له ويسقط بواسطة حصول الغرض منه الامر التوصلي، كما في الفرد المحرم من افراد المقدمة وهي الدابة المغصوبة التي يحصل بها الوصول إلى مناسك الحج الواجب، مع أنه لا يعقل ان يكون الامر بالمقدمة شاملا للفرد المغصوب المحرم، ولكنه حيث يحصل به الغرض يسقط الامر المتعلق بالمقدمة غير المغصوبة كالدابة المملوكة والمستأجرة، فإذا أمكن ان يسقط الامر المقدمي بالفرد المحرم فلا مانع من أن يسقط باتيان ما هو مقدمة بالحمل الشايع وان كان الواجب الغيري هو المقدمة المقصود بها التوصل.
وحاصل الجواب - عن هذا السؤال -: هو انه مما لا يمكن الريب فيه ان ثبوت ملاك الوجوب في فرد من دون مانع عنه لا محالة يجعل ذلك الفرد مصداقا للواجب، إذ لا يعقل التخلف بعد تحقق العلة التامة من ثبوت المقتضي وعدم المانع، وحيث كان الفرد المحرم قد ثبت فيه المقتضي، لأن الدابة المغصوبة كالدابة المملوكة في أنه بها يحصل قطع المسافة المؤدية إلى محل المناسك في الحج، ولكن ثبوت المانع فيها وهو الغصب منع من تعلق الامر الغيري بها ولا انحصار بها، ومع الانحصار - أيضا -