ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق، فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا، يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع، ولعمري إنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له، وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا، وعدم تقييده بالانشائي لوضوح إرادة خصوصه، وإن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها، كما لا يخفى.
فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط، كما مر هاهنا بعض الكلام، وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام. هذا إذا كان هناك إطلاق (1)، وأما إذا لم يكن، فلابد من الاتيان به
____________________
الحقيقي ربما يكون هو السبب لانشاء مفهوم الطلب وقد يكون غيره بقوله: ((نعم ربما يكون هو السبب لانشائه)): أي الطلب الحقيقي إلى آخره.
(1) يشتمل كلامه هذا - إلى قوله: وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام - على أمور:
- منها: ان الفعل المتعلق للطلب كما يوصف بكونه مطلوبا حقيقيا كذلك يتصف بكونه مطلوبا انشائيا، وانه متعلق للطلب الانشائي كما أنه متعلق للطلب الحقيقي، لوضوح انه انما يتصف ماهية الطلب بأنه حقيقي لكون الطلب الحقيقي نحو من انحاء
(1) يشتمل كلامه هذا - إلى قوله: وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام - على أمور:
- منها: ان الفعل المتعلق للطلب كما يوصف بكونه مطلوبا حقيقيا كذلك يتصف بكونه مطلوبا انشائيا، وانه متعلق للطلب الانشائي كما أنه متعلق للطلب الحقيقي، لوضوح انه انما يتصف ماهية الطلب بأنه حقيقي لكون الطلب الحقيقي نحو من انحاء