بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٣٩
فتأمل (1).
____________________
المنطبق عليه، وأخرى لكونه مقدمة لما هو الحسن، وليس غرضهم بيان الفرق من حيث كون الداعي إلى الايجاب تارة محبوبية ذاته وأخرى المصالح والغايات الخارجة عنه - فيرد عليهم ما أورده في التقريرات: من أن جل الواجبات النفسية انما وجبت لأجل الغايات المترتبة عليها الخارجة عنها.
وبما احتملنا: من كون مرادهم من قوله لنفسه هو العنوان الحسن، ومن قولهم لغيره هو كونه مقدمة لما هو الحسن - يندفع عنهم ما أورده عليهم في التقريرات، والى هذا أشار بقوله: ((فلا يتوجه عليه)): أي على تفسير القوم وتعريفهم للواجب النفسي بأنه ما امر به لنفسه وللواجب الغيري ما امر به لأجل غيره ما أورد عليهم ((فلا يتوجه عليه)): أي لا يتوجه على التعريف المذكور للقوم ((الاعتراض بان جل الواجبات)) إلى آخر كلامه، وهذا هو اعتراض صاحب التقريرات على تعريف القوم، وقد عرفت انه يندفع عنهم بما احتملنا وفسرنا به تعريفهم.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أمور:
- منها: ان ما ذكره بقوله ((والأولى)) لا يتم في الواجبات التي كان من المسلم انها نفسية وكان وجوبها لأجل ما يترتب عليها من المصالح والغايات الخارجة عنها، كوجوب دفن الميت الذي علم أن وجوبه انما هو لحفظ كرامته مما يحل به من التشويه والتفسخ بعد الموت ولأجل ما يلزم من عدم دفنه من الاضرار بالغير من تعفنه ورائحته.
- ومنها: ان العناوين الحسنة المنطبقة على هذه الواجبات هي - أيضا - ليست ذاتية لها بل عارضة والعناوين العارضة كالمصالح والفوائد والغايات الخارجة عنها المترتبة عليها، لأن عنوان الحسن بالذات ينحصر في عنوان العدل والاحسان، كما أن عنوان القبح الذاتي ينحصر في الظلم والعدوان، وما بقي من الأشياء انما تكون حسنة لانتهائها إلى ما هو الحسن بالذات والقبيح بالذات.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 135 136 137 138 139 140 141 142 144 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391