____________________
(1) بعد ما عرفت انه لا مانع من أن يكون الواجب الذي كان زمان الإتيان به استقباليا ان يكون وجوبه حاليا وفعليا وان الوجوب للمقدمة يترشح من الوجوب الفعلي - تعرف انه في الموارد التي قام الدليل على اتيان المقدمة واجبة بوجوب شرعي وكان زمان الواجب فيها متأخرا وإستقباليا يكشف بطريق الإن ان وجوب هذا الواجب كان متقدما وحاليا، إما بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر أو كان بنحو الواجب المعلق، كقيام الدليل على وجوب الغسل للمستحاضة في الليل بنحو كونه شرطا لصوم الغد، فإن مثل هذا يكشف ان وجوب الصوم كان متقدما في الليل إما بنحو الشرط المتأخر أو بنحو الواجب المعلق، وان المتأخر زمان الاتيان بالواجب لازمان وجوبه بل زمان وجوبه متقدم، وإذا كان متقدما فيترشح منه الوجوب على ما يتوقف صحة الصوم في الغد وهو الغسل في الليل، وهو على القاعدة لأن العلة لم تكن متأخرة عن المعلول بل في زمانه، والى هذا أشار بقوله: ((كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره)): أي وغير شهر رمضان كصوم بدل الهدي ((ممن وجب عليه الصوم في الغد إذ يكشف به)): أي يكشف بواسطة وجوب هذه بعنوان كون وجوبها وجوبا مقدميا شرعيا، وهو معلول لوجوب ذي المقدمة، فوجود هذا الوجوب المقدمي الشرعي يكشف عن وجوب ذيها في ذلك الوقت والزمان، لأن وجود المعلول يكشف عن وجود العلة وهو الكشف الإني ولذا قال: ((بطريق الإن عن سبق وجوب الواجب وانما المتأخر هو زمان اتيانه)): أي اتيان هذا الواجب لازمان وجوبه، ولو علمنا أن وجوب هذا الواجب ليس بمتقدم بل هو متأخر