____________________
ففي رجوعه إلى الهيئة يلزم زيادة مخالفة الأصل فيقتصر على الأقل مخالفة وهو رجوع القيد إلى المادة.
(1) لأنه سيأتي - على رأي المصنف - ان اطلاق المطلق وتمامية ظهوره يتوقف على عدم القرينة في نفس الكلام الملقى لا على عدم القرينة إلى الأبد، وإذا كان القيد في كلام منفصل والكلام الأول خال من القرينة يتم الظهور في المادة أو الهيئة، ويلزم الاقتصار على الأقل مخالفة وهو تقييد المادة فقط، دون تقييد الهيئة الذي يكون من لوازمه تقييد المادة أيضا.
(2) يمكن ان يكون إشارة إلى أن ما ذكره الشيخ - أيضا - لا يتم في القرينة المنفصلة بناء على مذاقه في الاطلاق، لأن مسلكه في الاطلاق يتوقف على عدم القرينة إلى الأبد لا على عدم القرينة في الكلام الملقى فقط، فمتى وجد بيان انهدم الاطلاق فلا يكون التقييد على هذا مخالفا للأصل أيضا، ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكره سابقا في القرينة المتصلة من الفرق بين عموم العام واطلاق المطلق، وانه يتم في عموم العام دون اطلاق المطلق فإنه - أيضا - لو كان العموم وضعيا أيضا، لا يتم لعدم تمامية الظهور فيه - أيضا - لأنه من موارد احتفاف الكلام بمحتمل القرينية فلا يتم ظهور حتى في الوضعيات، فلا فرق بين العموم المستفاد من الوضع والاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن هذا الفرض في المقام محال، لعدم امكان ان يكون القيد راجعا إلى الهيئة والمادة معا في كلام واحد، فلا يعقل ان ينعقد للكلام ظهور في رجوع القيد اليهما معا، وعليه فلابد وأن يكون الكلام المشكوك في كون القيد راجعا فيه إلى الهيئة أو المادة مجملا، وحينئذ فلا محالة يكون الكلام المنفصل بيانا لهذا الاجمال، والله العالم.
(1) لأنه سيأتي - على رأي المصنف - ان اطلاق المطلق وتمامية ظهوره يتوقف على عدم القرينة في نفس الكلام الملقى لا على عدم القرينة إلى الأبد، وإذا كان القيد في كلام منفصل والكلام الأول خال من القرينة يتم الظهور في المادة أو الهيئة، ويلزم الاقتصار على الأقل مخالفة وهو تقييد المادة فقط، دون تقييد الهيئة الذي يكون من لوازمه تقييد المادة أيضا.
(2) يمكن ان يكون إشارة إلى أن ما ذكره الشيخ - أيضا - لا يتم في القرينة المنفصلة بناء على مذاقه في الاطلاق، لأن مسلكه في الاطلاق يتوقف على عدم القرينة إلى الأبد لا على عدم القرينة في الكلام الملقى فقط، فمتى وجد بيان انهدم الاطلاق فلا يكون التقييد على هذا مخالفا للأصل أيضا، ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكره سابقا في القرينة المتصلة من الفرق بين عموم العام واطلاق المطلق، وانه يتم في عموم العام دون اطلاق المطلق فإنه - أيضا - لو كان العموم وضعيا أيضا، لا يتم لعدم تمامية الظهور فيه - أيضا - لأنه من موارد احتفاف الكلام بمحتمل القرينية فلا يتم ظهور حتى في الوضعيات، فلا فرق بين العموم المستفاد من الوضع والاطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة.
ويمكن ان يكون إشارة إلى أن هذا الفرض في المقام محال، لعدم امكان ان يكون القيد راجعا إلى الهيئة والمادة معا في كلام واحد، فلا يعقل ان ينعقد للكلام ظهور في رجوع القيد اليهما معا، وعليه فلابد وأن يكون الكلام المشكوك في كون القيد راجعا فيه إلى الهيئة أو المادة مجملا، وحينئذ فلا محالة يكون الكلام المنفصل بيانا لهذا الاجمال، والله العالم.