على رجوع القيد - بالتقريب السابق - إلى الهيئة، وأجبنا له عن الاشكال بأن مثل هذه القيود [مضيقة] لاطلاق الشخص حالا وهو لا ينافي شخصية مفاده كما هو شأن كل شخص بالنسبة إلى حالاته بخلاف اعتبار السنخ في باب المفاهيم حيث إن اطلاقها لابد وأن يكون بلحاظ افراده كي يفيد حصر الطبيعة في فرد موجبا لنفيها في غيره ومعلوم حينئذ ان الاطلاق الفردي لا يناسب الشخصية وحينئذ [فتسجل] هذا الاشكال في مفاد الهيئات أوضح من الاشكال الأول.
فحل هذا الاشكال أيضا بأن يقال: إنه مبني على توهم كون الغرض من خصوصية الموضوع له هي الخصوصية الخارجية وهو بمعزل عن التحقيق كيف وصريحهم ان الحروف قابلة للكلية تبعا لكلية طرفيها، فالمقصود من خصوصيتها هي الخصوصية الناشئة عن خصوص المفاهيم المرتبطة إذ في ربط كل مفهوم غير مرتبط بربط، مفهوم آخر (1). [وبذلك] لا [يتنافى] مع [كليتها] تبعا لكلية طرفيها وحينئذ لا قصور في سنخ مادته المنتسبة ويناط بشرط أو غاية إذ لمثله اطلاق أفرادي أيضا.
ولقد أجاد بعض الأعاظم (2) في مقام ارجاع القيد إلى الهيئة بمثل هذا