العقلي جاريا في العموم المطلق أيضا على بعض الوجوه كما سيجئ الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فالظاهر تنزيل إطلاق المصنف وغيره على ذلك. ثم إن ما ذكرناه من جريان الكلام المذكور في العموم المطلق إنما هو فيما إذا تعلق الأمر بالأعم والنهي بالأخص، وأما صورة العكس فلا مجال للكلام فيه حسب ما مر.
نعم لو كان الأمر أو النهي حينئذ تخييريا فربما يقع الكلام فيه وسيجئ الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.
فإن قلت: إذا انحصر الفرد في المحرم يجئ على ظاهر التعبيرين المذكورين إدراجه في محل البحث، لتعلق الأمر والنهي بطبيعتين يكون النسبة بينهما هو العموم من وجه، ومن الظاهر أن بقاء التكليفين حينئذ ليس إلا تكليفا بالمحال.
قلت: قد عرفت خروج الجهتين المتلازمتين عن محل النزاع وقد نص عليه بعضهم أيضا، والجهتان المفروضتان وإن أمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى في نفسهما إلا أنه لا يمكن الانفكاك بينهما بالعارض. ومن البين أن المخرج عن محل البحث هو الأعم من الوجهين لاتحاد العلة الباعثة عليه.
قوله: * (فمن أحال اجتماعهما أبطلها) *.
قد يحتمل عدم بطلانها مع استحالة الاجتماع بناءا على كون الغصب أمرا خارجا عن الصلاة غير متحد معها، وإنما هو متحد مع الكون الذي هو من مقدماتها - كما قد يستفاد من كلام بعضهم - وهو ضعيف جدا. وقد يحتمل البناء على الصحة من جهة تغليب جانب الأمر كما حكي القول به عن بعض المحققين، وأيد ذلك بما ورد من أن للناس من الأرض حقا لأجل الصلاة. وفيه أيضا ضعف كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
قوله: * (ومن أجازه صححها) * لا ملازمة بين الأمرين، بل القول بالفصل بينهما مختار غير واحد من أفاضل المتأخرين، نظرا إلى الاجماعات المحكية على بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مطلقا، المعتضدة بظاهر بعض الروايات المأثورة، وكان بناء الحكم فيها على هذه المسألة حسب ما ذكره كان معروفا