الطلب كما هو الحال في المقام فلا يلزم ما ذكره، إذ قضية الأصل حينئذ كونه حقيقة في القدر الجامع، وتنزيل الإطلاقات الخاصة على كونها من قبيل إطلاق الكلي على الفرد، وإطلاق طلب ترك الطبيعة على قسم خاص منه، مع فهم الخصوصية من القرينة المنضمة إليه أو غيرها، لاندفاع المجاز والاشتراك إذا، وفرض جواز استعماله حينئذ في خصوص كل من المعنيين فيلزم المجاز والاشتراك أيضا لا يثمر في المقام، إذ المقصود التخلص من المجاز والاشتراك في الاستعمالات الواردة، حيث إن الأصل فيها الحقيقة المتحدة لا فيما يفرض الاستعمال فيه، بل لا يبعد القول بما ذكرنا فيما إذا لم يعلم حينئذ استعماله في مطلق طلب الترك أيضا، ودار الاستعمال بين كونه في المطلق أو الخاص. وقد مر تفصيل القول في ذلك في محله.
قوله: * (بأن التجوز جائز... الخ) *.
لا يخفى أن الجواب المذكور بظاهره لا يلائم شيئا من الوجهين المتقدمين في تقرير الاحتجاج، إذ ليس مبنى التقريرين المذكورين على عدم جواز التجوز والتأكيد حتى يجاب بجوازهما ووقوعهما في الكلام، بل مبنى الأول على كون ما يستفاد من إطلاق النهي عرفا قابلا للقيدين المذكور من غير أن يخرج النهي به من ظاهره، فلا وجه لدفعه بجواز كل من الأمرين المذكورين. ومبنى الثاني على كون ما ذكر من الأمرين على خلاف الأصل، فمهما أمكن البناء على انتفائهما تعين البناء عليه، فيكون ذلك تمسكا بالأصل، فلا وجه لدفعه بجواز وقوع الأمرين.
ويمكن الجواب بإمكان قطعيته على كل من الوجهين: أما على الأول فبأن المقصود منه منع ما ادعاه من قبول المفهوم من إطلاق النهي لكل من القيدين وما يرى من استعماله على الوجهين فمبني على الخروج عن الظاهر من التزام التجوز أو التأكيد.
وأما على الثاني: فبأن بقال: إن التجوز والتأكيد وإن كانا على خلاف الأصل إلا أنهما شائعان في الاستعمالات، فمجرد كونهما على خلاف الأصل لا يثبت