أيضا، لكن على حسب ما حصل من النهي أو على النحو الذي تعلق به النهي عن الفعل.
وأما على الثاني: فبأن الصيغة إنما وضعت لإفادة الدوام بالنسبة إلى ما تعلقت به، فإن تعلقت بالمطلق أفادت إطلاق الدوام - كما هو المقصود في المقام - وإن تعلقت بالمقيد أفادت دوامه - على حسب ذلك القيد - ففي المثال المفروض إنما تعلق النهي بالصلاة والصيام الواقعين في أيام الحيض لا مطلقا، فليس هناك خروج عن مقتضى وضع الصيغة، وإنما حصل الخروج عن الظاهر في تقييد المادة حيث إن مقتضاه الإطلاق وقد التزم تقييدها بما ذكر من القيد، والصيغة تفيد الدوام في الصورتين.
قوله: * (إن عدم الدوام في مثل قول الطبيب... الخ) *.
أراد بذلك أنه بعد تسليم قضاء الأصل بما ذكر فإنما يفيد ما أراده إذا لم يقم دليل على خلافه وقد قام في المقام، حيث إن المتبادر من النهي هو الدوام ولا يفهم منه غيره إلا لقيام القرينة عليه - كما في نهي الطبيب - فيكون ذلك دليلا على كونه حقيقة في الأول مجازا في غيره.
وأنت خبير: بأن التبادر المدعى في المقام ليس مستندا إلى نفس اللفظ ليفيد كونه حقيقة في خصوص الدوام فلا يتم ما ذكره، بل لو قيل بكون المتبادر من نفس الطبيعة طلب ترك الطبيعة مطلقا - كما أن المتبادر من الأمر طلب إيجادها كذلك من غير دلالة في نفس اللفظ على مرة أو تكرار ودوام - كان أولى.
قوله: * (من حيث إن الاستعمال في خصوص المعنيين يصير... الخ) *.
قد عرفت فيما مر أن ما ذكره يتم إذا ثبت استعمال اللفظ في خصوص كل من المعنيين، فأريد من ذلك إثبات كونه حقيقة في القدر الجامع بينهما من غير ثبوت استعماله فيه أو مع ثبوته أيضا، إلا أنه مع عدم الثبوت أوضح فسادا، وأما إذا علم استعماله في القدر الجامع وعلم استعماله في مقام إرادة الدوام تارة وغيره أخرى من غير أن يعلم استعمال الصيغة في خصوص الدوام أو المرة، بل لكونه قسما من