تسليمه إنما يتم إذا كان على سبيل التخصيص، ولا مانع من القول بكون اللام بحسب وضعه للاستغراق ويستعمل في الجنس على سبيل المجاز لعلاقة له، حيث إن كلا منهما إنما يراد به تعريف مدخوله، كيف! وجواز إرادة الجنس من الفرد المعرف حقيقة أو مجازا مما لا خلاف فيه وإن اختلفوا في اختصاصه وضعا بالعموم على ما يتراءى من ظاهر كلامهم.
ومنها: أنه لو كان للعموم لجاز وصفه بالجمع المعرف وتأكيده به وهو غير جائز، إذ لا يقال: رأيت الرجل العدول، أو ذهب الفقيه كلهم.
وفيه: أنه قد يكون من جهة مراعاة المشاكلة اللفظية.
قوله: * (جواز وصفه بالجمع... الخ) * توضيح الاستدلال: أنه قد وقع توصيف المفرد المحلى بالجمع المعرف في كلام من يعتد بشأنه من العرب - حسب ما حكاه الأخفش من العبارتين المذكورتين - فيفيد ذلك جواز توصيفه به وحيث إن الجمع المحلى يفيد العموم كما مر فكذا المفرد وإلا لم يحصل المطابقة بين الموصوف والصفة.
قوله: * (صحة الاستثناء منه) *.
يمكن أن يريد به جواز الاستثناء منه مطردا فإنه دليل الوضع للعموم، وقد يراد به صحة الاستثناء منه في الجملة بدعوى كون ذلك أيضا دليلا على الوضع للعموم، أو يجعل ذلك دليلا على استعماله هناك في العموم، ويتمسك حينئذ في كونه حقيقة بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة.
قوله: * (بالمنع من دلالته على العموم) * كأنه يريد بذلك أن العموم الحاصل في المفرد على القول به إنما يكون بدلالته على كل فرد، وعموم الجمع إنما هو بدلالته على مجموع الأفراد ولا تطابق بينهما، ولو قلنا بعموم المفرد فلا بد من التوجيه في تطبيق الوصف على الموصوف على كل حال، ومعه لا يبقى فيه دلالة على المدعى لعدم انحصار الوجه في التوجيه.
وقد يتراءى من ظاهر تعبيره أن المراد بما ذكره في سند المنع أن بناء العموم