انضمام أمر آخر ليكون اللفظ بتلك الواسطة دالا عليه ويكون التعريف والإشارة منصرفا إليه، وأما إرادة الجنس فلا يتوقف على انضمام أمر إليه إذ مجرد اللفظ كاف في الدلالة عليه، ويكفي في عدم إرادة تلك الخصوصيات انتفاء ما يدل عليها، فيكون مفاد اللفظ حينئذ بملاحظة وضع اللام واسم الجنس منضما إلى ما ذكرنا هو الطبيعة من حيث هي على الوجه الذي بينا، فليس مجرد وضع اللام للتعريف والإشارة ووضع مدخولها لمطلق الجنس قاضيا بكونه حقيقة في الجنس بالمعنى المذكور مجازا في غيره، لما عرفت من كون الجنس الذي وضع أسامي الأجناس بإزائه هو الطبيعة المطلقة الحاصلة في صورة العهد والاستغراق أيضا، أما الجنس المقابل لهما فهو مأخوذ على وجه اللابشرط حاصل في صورة إرادة العهد عند إطلاقه على خصوص المعهود، وكذا في صورة إرادة الاستغراق فإن اللابشرط لا ينافي وجود الشرط.
غاية الأمر أن تكون الخصوصية مدلولة عليها بأمر خارجي لوضوح أن ما يدل على اللابشرط لا يفيد خصوصية الشرط.
والحاصل: أن ملاحظة الوضعين المذكورين لا يقضي بكونه حقيقة في خصوص تعريف الجنس المقابل للعهد والاستغراق، بل مقتضاه كونه حقيقة في الأعم من الوجوه الثلاثة.
غاية الأمر أنه لما كان إطلاق اللفظ على خصوص المعهود أو على جميع الأفراد متوقفا على ضم خصوصية إليه - ولم يكن نفس اللفظ دالا على تلك الخصوصية، لوضعه للقدر المشترك - توقف الدلالة على كل منهما على قيام قرينة دالة عليه بخلاف الحمل على الجنس المقابل لهما، فإن عدم قيام الدليل على إطلاق اللفظ على إحدى الخصوصيتين المذكورتين كاف في إفادته. فتبين بما قررنا أن المفرد المعرف حقيقة في القدر المشترك بين الوجوه الثلاثة إلا أنه ينصرف عند الإطلاق إلى الجنس، والظاهر أن ما اخترناه من كونه حقيقة في الأعم مختار جماعة من الأعلام كما يستفاد من كلماتهم. قال بعض الأفاضل: إن