ثانيها: أنه حقيقة في العموم مجاز في غيره، حكي ذلك قولا حسب ما نص عليه المصنف فإنه حمل كلام القائل بإفادته العموم على كونه موضوعا لخصوص العموم مجازا في غيره على حد سائر الصيغ المختصة.
ثالثها: القول بالاشتراك اللفظي بين العموم وغيره، وهو الذي يلوح من المصنف بل قضية كلامه كما سيجئ حكاية الاتفاق عليه ممن لا يقول بوضعه للعموم خاصة.
رابعها: التفصيل بين ما يتميز الواحد منه بالتاء وما لا يتميز به، فيفيد العموم في الأول دون الثاني، وحكي القول به عن إمام الحرمين.
خامسها: التفصيل المذكور بعينه إلا أنه ألحق بما يتميز الواحد منه بالتاء ما يصح توصيفه بالوحدة - كالدينار والدرهم - فإنه يصح أن يقال: دينار واحد ودرهم واحد، بخلاف نحو الذهب والفضة، إذ لا يقال: ذهب واحد وفضة واحدة وحكي القول به عن الغزالي.
والمختار عندنا أنه عند انتفاء القرائن وعدم حصول عهد في المقام إنما يفيد تعريف الجنس وينصرف إليه، وذلك لما عرفت من كون اللام موضوعة للإشارة إلى مدخولها وإفادة تعريفه، وقد مر أيضا أن أسامي الأجناس إنما وضعت للطبائع المطلقة المأخوذة لا بشرط شئ، وإنما يجئ إفادة الخصوصيات بملاحظة ما يطرؤها من الطوارئ واللواحق، والمفروض أن الطارئ الحاصل في المقام - أعني اللام - لا يفيد سوى التعريف والإشارة، فيكون مفاد اللفظين بملاحظة الوضعين هو تعريف الطبيعة نفسها حيث لم يلحظ أمر آخر معها، فيكون مفادها تعريف الطبيعة من حيث هي أي مع قطع النظر عن كونها متحدة مع فرد خاص منها - كما في تعريف العهد - أو مع جميع الأفراد كما في الاستغراق.
والحاصل: أن ما وضع له اسم الجنس هو الطبيعة لا بشرط شئ فيعم الوجوه الثلاثة المذكورة حيث إن اللابشرط يجامع ألف شرط، فيتم تعريفه على كل من تلك الوجوه من غير لزوم تجوز، إلا أن كلا من الوجهين الأخيرين يتوقف على