المفروض في المقام ولا دلالة في ذلك على كون الحرام بعد الواجب، بل اجتمع الأمران على سبيل الترتب المفروض فذلك الترك حينئذ واجب وإن كان محرما من حيث كونه مانعا عن أداء الواجب. فظهر بذلك جواز اجتماع الوجوب الغيري والحرمة النفسية أيضا على وجه الترتيب على الوجه المذكور كما أنه يجوز اجتماع الوجوب النفسي والحرمة الغيرية على ذلك الوجه فتأمل في المقام، فإنه من مزال الأقدام.
* * *