مزاج منها عدالة وأما القوة العاقلة إذا اعتدلت بين طرفي أاراطها وهو الجربزة وتفريطها وهو البلادة تسمى حكمة والقوة الشهوية إذا اعتدلت بين الشرة والخمود تسمى عفة والقوة الغضبية إذا اعتدلت بين التهور والجبن تسمى شجاعة وحلما وأما في عرف الفقهاء والأصوليين فالمشهور بين المتأخرين أنها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والاصرار على الصغائر ومنافيات المروة يعني ما يدل على خسة النفس ودنائة الهمة بحسب حاله سواء كانت صغيرة كالتطفيف (بحبة)؟ أو سرقتها أو مباحا كلبس الفقيه لباس الجندي والاكل في الأسواق في بعض الأوقات والأزمان والكاشف عن تلك الكيفية هو المعاشرة المطلعة على تلك الملكة يقينا أو ظنا أو شهادة عدلين والمختار الاكتفاء بحسن الظاهر وظهور الصلاح وكون الشخص ساتر العيوب ومجتنبا عن الكبائر مواظبا للطاعات على ما اشتمل عليه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور المروية في كتاب من لا يحضره الفقيه وغيره وأما الاكتفاء بظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق كما هو مذهب جماعة من القدماء فهو ضعيف وتفصيل الكلام والخلافات في معنى العدالة والكاشف عنها وأدلتها ونقضها وإبرامها قد أوردناه في كتبنا الفقهية فالمشهور اشتراط العدالة في قبول الرواية واكتفى الشيخ رحمه الله بكون الراوي ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه وهذه عبارته في عدة فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم وعن ظاهر جماعة من متأخري الأصحاب الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال كما هو مذهب بعض العامة والظاهر أن هذا القول ليس من جهة اختيار هذه الجماعة الاكتفاء في الكاشف عن العدالة بظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق كما هو مذهب بعض العامة بل لان آية التثبت وغيرها تدل على جواز العمل بخبر المجهول وإن لم نقل بكونه عادلا بسبب عدم ظهور الفسق حجة المشهور قوله تعالى إن جائكم فاسق الآية وجه الدلالة ان الفاسق هو من ثبت له الفسق لا من علم أنه فاسق فإذا وجب التثبت عند خبر من له هذه الصفة في الواقع فيتوقف القبول على العلم بانتفائها وهو يقتضي اشتراط العدالة إذ لا واسطة بين الفاسق والعادل في نفس الامر فيما يبحث عنه من رواة الاخبار لان فرض كون الراوي في أول سن البلوغ مثلا بحيث لم يحصل له ملكة قبل البلوغ ولم يتجاوز عن أول زمان التكليف بمقدار يحصل له الملكة ولم يصدر عنه فسق أيضا فرض نادر لا التفات إليه وأما في غير ذلك فهو إما فاسق في
(٤٥٩)